मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
90

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

والذي عليه العمل١ أنها غير منعقدة ولا كفارة فيها لحديث: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"٢

١ المغني: ١٣/٤٤٨، مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٢٦، منار السبيل: ٢/٣٨٦. ٢ سبق تخريجه قبل قليل ص: ١٠٢.

«فصل: الاستثناء في الحلف» ويصح الاستثناء في كل يمين مكفرة، وهي: اليمين بالله تعالى، والظهار، والنذر ونحوه، كقول الحالف: هو يهودي، أو بريء من الإسلام، فإن حلف بشيء منها فقال: إن شاء الله، أو إن أراد الله، أو إلا١ أن يشاء الله وقصد بذلك المشيئة لا من أراد محبته أو أمره لم يحنث، فعل أو ترك، قدم الاستثناء أو أخره إذا كان متصلا لفظا أو حكما، كانقطاعه بتنفس، أو سعال أو عطاس، أو عي ونحوه٢. قال الشارح٣: "أجمع العلماء على تسميته استثناء وأنه متى استثنى في يمينه لم يحنث فيها لقول النبي ﷺ: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن

١"إلا" أسقطت من (ب) . ٢ شرح الزركشي: ٧/١١٢، غاية المنتهى: ٣/٣٧١-٣٧٢، الكشاف: ٦/٢٣٤-٢٣٥. ٣ الشرح الكبير: ٦/٨٣.

1 / 104