मुक्तियत अमन

Ibn al-Imad al-Hanbali d. 1089 AH
89

मुक्तियत अमन

معطية الأمان من حنث الأيمان

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

ولا يحنث إن خالف ما حلف عليه مكرها، أو جاهلا، أو ناسيا١، كما لو دخل في المثال ناسيا ليمينه، أو جاهلا أنها المحلوف عليها. «يمين المكره» قال الشارح٢: "فإن حلف مكرها/٣ لم تنعقد يمينه. وبه قال مالك٤ والشافعي٥. وذكر أبو الخطاب٦/٧ فيها روايتين: إحداهما: تنعقد، وهو قول أبي حنيفة٨؛ لأنها يمين مكلف فانعقدت كيمين المختار ولأن هذه الكفارة لا تسقط بالشبهة فوجبت مع الإكراه". انتهى٩.

١ لا يحنث إن خالف ما حلف عليه جاهلا أو ناسيا على الصحيح من المذهب إلا في الطلاق والعتاق، وعن أحمد رواية: أن عليه الكفارة، وعنه رواية ثالثة: لا حنث بفعله ناسيا ويمينه باقية. وانظر مجموع الفتاوى: ٣٣/٢٠٨، الفروع: ٦/٣٨٩، شرح الزركشي: ٧/٦٨، الإنصاف: ١١/٢٤-٢٥. ٢ الشرح الكبير: ٦/٨١. ٣ نهاية لـ (١٣) من (أ) . ٤ القوانين الفقهية: ١٠٨. ٥ المهذب: ٢/١٢٨. ٦ الهداية: ٢/١١٩، والشرح الكبير الصفحة السابقة. ٧ نهاية لـ (١٤) من (ب) . ٨ الهداية للمرغيناني: ٢/٧٢، الاختيار: ٤/٤٩١. ٩ انظر الشرح الكبير: ٦/٨٢.

1 / 103