وكذلك الثريد وكل ما كان من هذه الأسباب، وإن اختلفت أنواعها، فإذا استوت معانيها في الجمود فحكمها في هذا المعنى سواء، وما كان أصله من جميع ذلك جامدا في الاعتبار، وإنما هو مستحيل إلى حال المائع من جميع ما ذكرنا، واشتبه معناه ولم يصح ميعانه في حكم نظر الاعتبار له ممن يبصر ذلك، فأصله أولى به حتى يعلم أنه مائع، إلا أن تغلب الشبهة والارتياب عليه بميعانه، فالأغلب من الأمرين أولى في حكم الاحتياط،والخروج من الريب والشبهة، وإن وقعت الميتة في شيء من هذا كله وهو واحد، فيه شيء جامد وفيه شيء مائع متماس كله، فإن وقعت في الجامد منه فالقول واحد، وإنما يفسد ما مس الميتة من ذلك وما بقي من الجامد، والمائع الذي يمس الجامد ولا يميع فيه، ولا يمسه طاهر جميع ذلك معنا في الاعتبار، ولو كان كله في إناء واحد أو في موضع واحد، ما لم يمس المائع منه الميتة، أو ما مس الميتة بعينه مما يقع عليه
حكم النجاسة من الجامد، ويصير ما مسته النجاسة من الجامد بحد المائع لمماسته المائع.
وإذا ثبت حكم المائع نجسا فهو فاسد، ولو جمد بعد ذلك بمعنى من المعاني فيما قيل،ما لم يستحل حكمه إلى الطهارة بمعنى من المعاني ، ومعاني ذكر ذلك يتسع ويطول، ولعله يأتي في موضع من المواضع نجس، ذكر ذلك بذكر معاني طهارته،إذا تنجس كل شيء بعينه.
---------------------------------------------------------------------- ----------
1 - الآية 58 من سورة النور
2 - الذي يراه الإمام السالمي (وغيره ) أن الفار من الفواسق المطلوب قتلها، لأنه غير طاهر كله ولا سؤره ولا رطوباته فيها طهارة.
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= -=-
الرد 32
الكاتب: العلامة المحقق الشيخ أبو سعيد محمد بن سعيد الكدمي
पृष्ठ 137