292

मिर्क़ात सुकूद

مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

(لا تقبل صلاة (١) حائض) قال في النهاية: أي التي بلغت سنّ الحيض وجرى عليها القلم، ولم يُرِد في أيام حيضها لأنّ الحائض لا صلاة عليها.
(إلّا بخمار) هو ما تغطي به المرأة رأسها.
* * *
[باب ما جاء في السّدل في الصلاة]
(نهى عن السّدل) قال الخطّابي: هو إرسال الثوب حتى يصيب الأرض وذلك من الخيلاء.
وقال في النهاية: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل فيركع ويسجد وهو كذلك، وكانت اليهود تفعله فنهوا عنه. وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب. وقيل: هو أن يضع وسط الرّداء على رأسه ويرسل طرفيه عن يمينه وشماله من غير أن يجعلهما على كتفيه. انتهى، وقال أبو عبيد في

(١) في سنن أبي داود المطبوع: "لا يقبل الله صلاة حائض".

1 / 299