منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية - بدون تاريخ
शैलियों
हन्फी फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
Ibn Abidin d. 1252 AHمنحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية - بدون تاريخ
शैलियों
(قوله: وقد يقال إن بقاء البكارة إلخ) قال في النهر ليس هذا مما الكلام فيه إذ الكبيرة كذلك؛ ولذا قالوا لو جومعت البكر لا غسل عليها إلا إذا حملت لإنزالها إنما الكلام في أن الغسل هل يجب بوطء الصغيرة حيث لا مانع إلا الصغر اختلفوا والصحيح أنها لو كانت بحيث تفضي بالوطء لم يجب، وإن توارت الحشفة لقصور الداعي وإلا وجب اه.
وحاصله تقييد قول السراج فيجب الغسل إذا لم يفضها بشرط زوال عذرتها لا مطلقا، وهو كلام حسن سوي قوله إلا إذا حملت لما علمت مما تقدم ما فيه (قوله: وإن أولج الخنثى المشكل ذكره في فرج امرأة إلخ) قال الشرنبلالي في شرح نور الإيضاح الكبير قلت ويشكل عليه معاملة الخنثى بالأضر في أحواله وعليه يلزمه الغسل اه.
أقول: معاملته بالأضر والأحوط ليس على سبيل الوجوب دائما بل قد يكون مستحبا في مواضع منها هذه ووجهه أن إشكاله أورث شبهة، وهي لا ترفع الثابت بيقين؛ لأن الطهارة كانت ثابتة يقينا فلا ترتفع بشبهة كون فرجه المولج أو المولج فيه أصليا بخلاف مسائل توريثه مثلا، فإنه لا يستحق الميراث ما لم يتحقق السبب فيعامل بالأضر لعدم تحقق ما يثبت له إلا نفع يدل على ما قلنا ما في كتاب الخنثى من غاية البيان إذا وقف في صف النساء أحب إلي أن يعيد الصلاة كذا قال محمد في الأصل؛ لأن المسقط، وهو الأداء معلوم والمفسد وهو المحاذاة موهوم وللتوهم أحب إعادة الصلاة، وإن قام في صف الرجال فصلاته تامة ويعيد من عن يمينه وعن يساره والذي خلفه بحذائه على طريق الاستحباب لتوهم المحاذاة اه.
पृष्ठ 63