منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
الثانية - بدون تاريخ
शैलियों
[منحة الخالق]
وهو «إذا جلس بين شعبها الأربع» إلخ لم يظهر لي كونه من العام الذي عرفوه بأنه ما يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل الشمول ولعله استفيد من إضافة شعب إلى الضمير، فإن الإضافة تأتي له الألف واللام، وإلا فالظاهر أنه من قسم المطلق فليتأمل.
(قوله: ويحتاجوا أيضا) صوابه ويحتاجون (قوله: أما إذا كان العام ظنيا جاز تخصيصه بالقياس ابتداء) قال في شرحه على المنار ولا يخفى أن منعهم تخصيصه بخبر الواحد والقياس إنما هو في عام قطعي الثبوت أما ظنيه كخبر الواحد، فإنه يجوز اتفاقا للمساواة. اه.
(قوله: وأما الجواب عن الثاني فلا نسلم أن المحل لا يشتهى) يدل عليه إيجاب الشافعي - رحمه الله - الوضوء بمس العجوز دون الصغيرة التي لا تشتهى وما نقل عنه أنه رأى شيخا يقبل عجوزا فقال لكل ساقطة لاقطة (قوله: وقد يقال إنه غير صحيح إلخ) قيد في النهر قول المصنف أو دبر بقوله لغيره قال إذ لو غيبها في دبر نفسه فلا غسل عليه؛ لأن النص ورد في الفاعل والمفعول فيقتصر عليه كذا في الصيرفية وحكى في المبتغى في المسألة خلافا ثم قال بعد نقل كلام البحر ولا يخفى أن محل الاتفاق إنما هو في دبر الغير أما في دبر نفسه فالذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال إذ هو أولى من الصغيرة والميتة في قصور الداعي وعرف بهذا عدم الوجوب بإيلاج الإصبع (قوله:، وفي فتح القدير أن في إدخال الإصبع الدبر خلافا إلخ) ذكر العلامة الحلبي هنا تفصيلا فقال والأولى أن يجب في القبل إذا قصد الاستمتاع لغلبة الشهوة؛ لأن الشهوة فيهن غالبة فيقام السبب مقام المسبب وهو الإنزال دون الدبر لعدمها وعلى هذا ذكر غير الآدمي وذكر الميت وما يصنع من خشب أو غيره
पृष्ठ 62