99

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> وعن ابن الجنيد أنه يستحب لكل فعل يتقرب به إلى الله تعالى (1).

وفي " التهذيب (2) والدلائل " أنه يستحب لمس الميت بعد التغسيل، لخبر الفطحية (3).

ونقل في " الذكرى " عن المفيد في " الإشراف " أنه يستحب لمن أهريق عليه ماء غالب النجاسة (4).

ونقل الإجماع في " الغنية (5) والمعتبر (6) " أنه يستحب لصلاة الاستسقاء. وقد نص عليه كثير من الأصحاب (7). وظاهر المحقق في " المعتبر (8) " والشهيد (9) أنه للاستسقاء لا للصلاة.

وفي " البيان (10) والنفلية (11) والدلائل " استحباب إعادة الغسل المشتمل على نقص اضطراري كالجبيرة ونحوها.

وقال في " الدروس (12) والبيان (13) والدلائل وكتاب الإشراف (14) والنزهة (15)</div>

पृष्ठ 100