89

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> ونسب في عدة مواضع إلى بعض فتتبعت فلم أجد أحدا قال به سوى صاحب " الوسيلة " فإنه قال: الواجب الذي يجب إيقاعه على المكلف في غيره شيئان:

غسل المولود بعد الولادة وغسل الميت (1).

وقال في " التذكرة " قال ابن بابويه: روي ذلك (2).

والمصنف لم يقيد بحين الولادة كما قيده بذلك في " المقنعة (3) والوسيلة (4) والنهاية (5) والمنتهى (6) والدروس (7) والبيان (8) والذكرى (9) واللمعة (10) " وغيرها (11).

والظاهر من كلام الأصحاب أنه غسل على حد غيره من الأغسال لكنه في " المسالك " احتمل أن هذا الغسل غسل خبث (12).

قلت: ربما أشعر بذلك تعليله في " المنتهى (13) والنهاية (14) والروض (15) "</div>

पृष्ठ 90