67

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

<div>____________________

<div class="explanation"> ثم هذا الحكم نقل عليه إجماع الناس في " المعتبر (1) " وفي " الخلاف (2) " نقل عليه الإجماع في بحث الغسل أيضا، وكذا " الذكرى (3) ". ونسبه في " التذكرة (4) " إلى علمائنا، وفي " المجمع (5) " إلى الأصحاب، وفي " الكفاية (6) " إلى المشهور، وكذا في " البحار (7) ".

وما وجدت مخالفا سوى الشيخ في كتاب الصلاة من " الخلاف (8) " فإنه قال:

يتبع وقت الصلاة وادعى الإجماع.

وربما نزل على أن إدراك الجمعة مغتسلا يقتضي التقديم، على أنه خالفه في محل آخر.

وقال الأردبيلي: ولو وجد قائل بالأداء في تمام اليوم لكان القول به غير بعيد (9).

ووافقنا من العامة مجاهد والحسن والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق.

وقال الأوزاعي: يجزيه قبل الفجر. وعن مالك: أنه لا يجزيه الغسل إلا أن يتعقبه الرواح، كذا في " المنتهى (10) ". وفي " الخلاف " عن الأوزاعي أنه إذا اغتسل قبل الفجر وراح عقيب الغسل أجزأه. وعن الشافعي وقت الاستحباب وقت الرواح (11).</div>

पृष्ठ 68