62

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> الليلة المستقبلة مع التردد في الماضية. ولهم كلام في لزوم تقديم غسل الفجر وعدمه وكلام في أنه يلزم التضييق أو يجوز تقديمه من (حتى خ ل) أول الليل. ثم هل تجب الكفارة مع الإخلال أولا؟ وسيجئ ذكر ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.

ولم يذكر المصنف وجوب الغسل لصوم الحائض وقد أوجبه في " المختلف (1) " في بحث الصوم و" التذكرة (2) والتحرير (3) والجعفرية (4) وشرحها والروض (5) ".

وعليه الحسن بن أبي عقيل على ما قيل (6). ونسبه في " المفاتيح (7) " إلى جماعة من المتأخرين.

وفي " مصابيح الظلام (8) " ما يدل على وجوب غسل المستحاضة يدل على وجوب غسل الحيض بالأولوية.

وتردد في " المعتبر (9) والذكرى (10) والمدارك (11) والكفاية (12) والذخيرة (13) "</div>

पृष्ठ 63