369

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

संपादक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों
Ja'fari jurisprudence
क्षेत्रों
इराक
लेबनान
साम्राज्य और युगों
ओटोमन्स

<div>____________________

<div class="explanation"> والروضة (1) " وهو ظاهر " المقنع (2) والمسالك (3) والمجمع (4) " وهو الأحوط عند القاضي (5) على ما نقل.

وفي " التحرير (6) " إذا كان على بدن الجنب أو الحائض نجاسة كان المستعمل نجسا إجماعا.

وفي " الروض (7) ": هو أشهر الأقوال. وهو المشهور بين المتأخرين والمشهور كما في " حاشية الميسي وشرح الأستاذ (8) ".

وقد نص في " التحرير (9) والتذكرة (10) " على عدم الفرق بين الغسلة الأولى فيما يلزم فيه تعدد الغسل وغيرها. وهو الذي يقتضيه إطلاقهم. وفي " المنتهى (11) " قصر النزاع على الغسلة الأخيرة، ومقتضاه نفي الخلاف في نجاسة غيرها.

الثاني: إنه نجس في الأولى، ذكره في " الدروس (12) ". فيحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " السرائر (13) " حيث قال فيها: بنجاسة الأولى من الولوغ دون الثانية والثالثة، ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما في " الخلاف (14)</div>

पृष्ठ 371