343

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

संपादक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> وفي " المدارك (1) والذخيرة (2) " أن إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتهمة، لأن النص يدل على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخص من كونها غير متهمة.

قلت: الظاهر أن غير المأمونة والمتهمة متحدا المعنى عرفا وكذا المأمونة وغير المتهمة كما أشار إلى ذلك في " الدلائل ".

وقال في " المعتبر " ما نصه: وكره في النهاية سؤر المتهمة لا المأمونة (3)، انتهى.

وكل من عبر بالمتهمة استند إلى ما دل على كراهة سؤر غير المأمونة (4).

وعدي الحكم في " البيان (5) " إلى كل ما لا يؤمن. واستحسنه في " الروضة (6) " واستظهره الفاضل في " شرحه (7) " وهو الظاهر من الشيخين (8) والعجلي (9) والمحقق (10) في الأطعمة. والأستاذ (11) أنه في غاية القوة.

ونفى عنه الجودة في " المدارك " كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أن رواية عنبسة والحسين بن</div>

पृष्ठ 345