339

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

संपादक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> ويتوضأ منه؟ قال فقال: " أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس (1) " وما رواه الشيخ (2) بسنده عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) والصدوق (3) مرسلا عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال " ورواية عمار الذي رواها الشيخ (4) والصدوق (5) عنه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: " كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ من سؤره ويشرب " لكن الطير مستثنى (6). انتهى.

قلت: وقد يستدل على الجلالة بصحيح ابن سالم: " لا تأكلوا لحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله " (7) وحيث كان الأقوى طهارتها فالمراد الكراهة.

ومتى كره مس العرق كرهت سائر الرطوبات، فتأمل.

وليعلم أن المشهور بين الأصحاب كما في " مجمع البرهان (8) وشرح (9) الشيخ نجيب الدين " أن الهرة إذا أكلت ميتة ثم شربت من ماء قليل لم ينجس ذلك الماء، غابت أم لم تغب. وبه صرح في " المبسوط (10) والخلاف (11) والسرائر (12)</div>

पृष्ठ 341