253

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

संपादक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

الثاني: لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء.

الثالث: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا.

<div>____________________

<div class="explanation"> الأقوال في وجوب طهارة أعضاء التيمم قبيل ذلك عند قول المصنف: ولو معك وجهه بالتراب لم يجز إلا مع العذر، فليرجع إلى تمام الكلام في المسألتين في المقامين.

قوله ره: * (اختص مخرجه بالاستنجاء) * إجماعا كما في " المعتبر (1) والذكرى (2) " وفي " المنتهى (3) " من بال لا يجب عليه إلا غسل مخرج البول لا غير بإجماع علمائنا انتهى.

قوله قدس الله روحه: * (الأقرب جواز الاستنجاء من الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا) *. لعله يريد بجواز الاستنجاء جواز الاستجمار سواء انسد الأصلي أو لم ينسد. وهو الأقوى كما في " الايضاح (4) ومجمع الفوائد " مع احتمال العدم ضعيفا فيهما وفي " نهاية الإحكام (5) " احتمله أيضا وتردد في " المنتهى (6) والتحرير (7) " مع التقييد بانسداد المخرج المعتاد، قال فيهما: لو انسد المخرج المعتاد وانفتح غيره هل يجزي فيه الاستجمار أم لا؟ فيه تردد ويحتمل أن يكون أراد بالاستنجاء ما يشمل إجزاء الأحجار وطهارة الماء وسائر</div>

पृष्ठ 255