226

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> هذا، ومن الأصحاب من حكم بالست مسحا (غمزا خ ل) من المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ونترا ثلاث مرات.

قال الصدوق في " الهداية " ما نصه: مسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ثم ينتر ذكره ثلاث مرات (1). ومثله عبارة " الفقيه (2) ".

ومثل ذلك عبارة " الوسيلة (3) ونهاية الشيخ (4) والسرائر (5) " إلا أن فيها الخرط و" النافع (6) ونهاية المصنف (7) " وظاهر " المبسوط (8) " لأنه قال فيه: يمسح من المقعدة إلى الأصل ثلاثا ويمسح القضيب وينتره ثلاثا.

قال في " المعتبر " بعد نقل عبارة المبسوط وغيرها: وكلام الشيخ أبلغ في الاستظهار (9). وصاحب " المدارك (10) " نسب إلى المبسوط القول بالتسع وتأمل فيه صاحب " الذخيرة (11) " فتأمل.

وفي " الغنية (12) " فيجب الاستبراء منه أولا بنتر القضيب والمسح من مخرج النجو إلى رأسه ثلاث مرات ليخرج ما لعله باق. ثم ذكر أحكاما وادعى الإجماع .</div>

पृष्ठ 228