208

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

ويحرم بالروث والعظم <div>____________________

<div class="explanation"> جماعة (1) على إطلاق الأحجار.

وزاد جمع كثير (2) عدم الرطوبة، لأن الرطوبة تنشر النجاسة.

قال في " النهاية (3) " ويحتمل الإجزاء في الرطب، لأن البلل ينجس بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسة لا بإصابة النجاسة. ومثله قال في " الذكرى (4) " بل ظاهره " كمجمع البرهان (5) " الميل إلى الإجزاء.

واعترضه في " الروض (6) " بما يأتي جوابه، لأنه قال: وسيأتي جوابه، يريد أن الماء ينجس بالإصابة.

وقال في " شرح الألفية (7) " إن كانت مضمحلة غير متعدية إلى المحل أجزأ الرطب.

[في حرمة الاستنجاء بالروث والعظم وذي الحرمة] قوله قدس الله روحه: * (ويحرم بالروث والعظم) * إجماعا كما في " الغنية (8) والمعتبر (9) والروض (10) والدلائل والمفاتيح (11) وشرح</div>

पृष्ठ 210