206

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

ولا النجس <div>____________________

<div class="explanation"> فيهما بعدم البأس بالثاني والثالث مع النقاء بالأول.

وفي " المنتهى (1) والتحرير (2) " لو كسر النجس واستعمل الطاهر منه أو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره أو استعمل الطرف الطاهر أجزأ.

واقتصر في " المبسوط (3) " وغيره (4) على اشتراط الطهارة.

وفي " المراسم (5) " اقتصر على ذكر الأحجار ولم يذكر الطهارة والاستعمال.

وفي " الغنية (6) " كذلك إلا أنه أخذ الطهارة في غير الأحجار، قال: أو ما يقوم مقامها من الجامد الطاهر.

وفي " الدلائل والمدارك (7) وشرح الفاضل (8) " تنزيل المستعمل في كلام من نفى الإجزاء عن المستعمل على النجس والنجس في عبارة من أردفه به على نجس العين.

قوله قدس الله روحه: * (ولا النجس) * صرح بذلك جمع من الأصحاب (9) *.

* - جميع الأصحاب (خ ل).</div>

पृष्ठ 208