मिफ़्ताह करामा
مفتاح الكرامة
अन्वेषक
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1419 अ.ह.
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मिफ़्ताह करामा
मुहम्मद जवाद कामिली d. 1226 AHمفتاح الكرامة
अन्वेषक
تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
1419 अ.ह.
حتى تزول العين والأثر، <div>____________________
<div class="explanation"> وفي " الروض (1) " بعد ذكر التعدي وتفسيره بتعدي الحواشي نقل الاجماع.
وفي " المدارك (2) والدلائل " قربا الرجوع فيه إلى العرف، فمتى تجاوز متفاحشا بحيث يخرج عن اسم الاستنجاء لم يجز سوى الماء. وفي " المجمع (3) " لولا إجماع التذكرة على اعتبار تعدي المخرج، لقلت البناء على التجاوز العادي *.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (حتى يزول العين والأثر) * كما في " المقنعة (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والسرائر (7) والشرائع (8) وشرح الموجز (9) * - فروع:
قال المصنف (10) والشهيدان (11) إن الأغلف إذا كان مرتتقا غسل الظاهر ولا يجب الكشف وحاله حال المخنثين. واستشكل في ذلك " مجمع الفوائد والدلائل " وقربا (وقربوا خ ل) وجوب الغسل بمقدار ما يمكن، قالوا: ولو كان قابلا للانكشاف لزمه الكشف والغسل، فتأمل.
وقال في " الذكرى (12) والدلائل " لو علمت البنت وصول البول إلى مدخل الذكر وجب غسل ما ظهر عند الجلوس على القدمين والمحقق الثاني (13) أوجب ذلك على الثيب.
وقال في " المنتهى (14) والتحرير (15) والدلائل " كل ما يخرج مما عدا المني والبول والدم لم يجب فيه استنجاء. (منه قدس سره).</div>
पृष्ठ 189
1 - 7,147 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें