163

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

تحقيق وتعليق : الشيخ محمد باقر الخالصي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

ولا يجب بغيرها كالمذي والقئ <div>____________________

<div class="explanation"> قال في " الخلاف " الدود الخارج - إذا كان خاليا من نجاسة - والحصى والدم إلا الدماء الثلاثة لا ينقض الوضوء (1). ومثله قال في " الغنية (2) والدلائل " ونقل فيها الإجماع على ذلك. وهذا خاص بالحكم الثاني. وفي " التذكرة (3) والنهاية (4) " وظاهر " المنتهى (5) والمدارك (6) " نقل الإجماع على الحكمين أعني حكم المصاحب وغيره.

وقال الشافعي (7) وأبو حنيفة (8): إن جميع ما يخرج من السبيلين ينقض. ووافقنا مالك وربيعة (9).

قوله قدس الله روحه: * (ولا يجب بغيرهما كالمذي والقئ) *.

نقل الإجماع فيهما في " الخلاف (10) والغنية (11) " ونسبه في " التذكرة (12) والنهاية (13) والمنتهى (14) " إلى علمائنا. وفي " المدارك " نقل الإجماع في القئ</div>

पृष्ठ 165