135

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> يباح الحرام أعني اللبث لإصابة المندوب قال: نعم لو اتفق له ماشيا كان احتمالا.

قالوا: ويجب عليه أن يتحرى أقرب الطرق إلى الخروج (1). وقيده في " شرح الألفية (2) والروض (3) والذخيرة (4) " بإمكان حصول الماء خارجا مع التمكن منه ومع عدمهما لا تجب المبادرة، بل له أن لا يخرج. قال في " شرح الألفية (5) والروض (6) " وبذلك يجمع بين قولهم هنا: بوجوب الخروج والمبادرة إليه وبين ما قالوه: من أنه يستباح به ما يستباح بالطهارة المائية، فإن من جملة ما تبيحه المائية اللبث في المسجدين وغيرهما فيصح حينئذ اللبث والصلاة فيهما.

قلت: كأنهما لم يعتدا بخلاف فخر المحققين حيث قال: بعدم دخول المتيمم المساجد، نسبه إليه الشهيد الثاني قال: إنه مذهبه فقط (7).

واستشكل في " النهاية (8) " في أصل وجوب التحري. وجعله أقرب في " المنتهى (9) ".

وقال في " مجمع الفوائد " إنه على فرض عدم التعبد ينبغي أن لا يقال بتحري أقرب الطرق.

ورده الأستاذ أدام الله حراسته بأن مدرك وجوب التحري ما دل على حرمة</div>

पृष्ठ 136