123

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

<div>____________________

<div class="explanation"> قال: ويختص بخروج الجنب والحائض. وفي " الألفية (1) " مال إلى نفيه للصوم لكنه جعله أولى ولم يتعرض للوطء وقطع بالوجوب لغيرهما.

وقال في " البيان (2) " أيضا كلما يستباح بالمبدل يستباح به حتى الطواف.

ومثله قال المحقق الثاني في " الجعفرية (3) " وتلميذه في شرحها (4) حيث أتيا بهذه العبارة.

وقال في موضع آخر من " البيان " والتيمم بدلا من الوضوء في موضع استحبابه ومن الغسل المنوي به رفع الحدث، قيل: ومن غسل الإحرام. ويمكن اطراده مع كل غسل وخصوصا عند المرتضى حيث يقول: بأن الأغسال المندوبة ترفع الحدث. ويجوز التيمم ندبا للنوم مع القدرة على الماء، قيل: وكذا صلاة الجنائز. والأقرب تقييده بخوف فوت الصلاة عليها (5). وقال في موضع آخر:

الأقرب وجوب التيمم للصوم حيث يتعذر الغسل (6). واختير في " مجمع الفوائد والحاشية " المنسوبة إلى الفاضل الميسي و" المسالك (7) والروض (8) وشرح الفاضل (9) " - على ما نقل عنه - طريقة الشهيد في التعبير كما يأتي.

وفي " المسالك (10) ومجمع البرهان (11) " أن التيمم يبيح كلما تبيحه المائية.</div>

पृष्ठ 124