112

मिफ़्ताह करामा

مفتاح الكرامة

अन्वेषक

حمد باقر الخالصي

प्रकाशक

مؤسسة النشر الإسلامي

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1419 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

قم

शैलियों

शिया फिक़्ह

ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين <div>____________________

<div class="explanation"> الرخصة كما يلوح من الأخبار (1) ويشعر به لفظ الإجزاء.

هذا ولو جامعت الأسباب الموجبات الموت كما إذا مات الجنب والحائض والنفساء ففي " التذكرة (2) " أنه يكفي غسل الميت وهو قول من يحفظ عنه العلم وكذا بعينه قال في " المعتبر (3) ".

هذا، والشافعي في أحد قوليه أن غسل الجنابة إذا نواه فقط لا يجزي عن غسل الجمعة (4) وقال أبو حنيفة: يجزي عنهما (5). وقال أبو حنيفة أيضا: إذا نوى غسل الجمعة فقد (فقط، خ ل) أجزأ عن الجنابة بناء منه على أن النية غير واجبة (6). وقال أيضا: إذا اغتسل غسلا واحدا لا ينوي به أنه جنابة ولا جمعة يجزيه (7)، وخالفه الشافعي (8). وقال مالك: إذا اغتسل ونوى الجنابة والجمعة لا يجزي حتى يفرد كل واحد منهما (9). وهو خلاف إجماع أصحابنا. ووافقنا أبو حنيفة (10) والشافعي (11).

[عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في الأغسال المندوبة] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا يشترط فيها الطهارة من الحدثين) *. خلافا " للخلاف (12) والمبسوط (13) " وقد تقدم نقل عبارتيهما.</div>

पृष्ठ 113