मिस्यार
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب
शैलियों
[ 235/1] المذهب في هذا على ثلاثة أقوال, مشهورها المنع. ولابن عبد الحكم الجواز في مثل الأمصار العظام كمصر وبغداد. وللأبهري إذا كان المصر ذا جانبين أو جوانب ولم يكن بينهما جسر جمع الجانبين. وقاله القاضي أبو الحسن فيما ذكر اللخمي وغيره, ثم قال: وهذا كله تعويل على أنها لا تقام بموضعين مع عدم الحاجة إلى ذلك. وإن دعت ضرورة إليه أقيمت بحسب الضرورة المستمرة. وذكر اللخمي: وإن كان في المصر جامعان أقيمت في الأقدم منهما, وإن أقيمت في الأحدث وحده جازت, وإن أقيمت في الجامعين مع القدرة على الاكتفاء بالواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعاد الآخرون, قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصر. وقال بعض الناس: تجزىء من أقامها أولا ويعيد من أقامها بعد. وإذا لم يجزهم جاز أن يصليها في جامعين. وقال ابن عبد الحكم: أما في الأمصار العظام مثل مصر وبغداد فلا بأس أن يجمعوا في مسجدين. وذكر الباجي عن يحيى بن عمر وابن عبد الحكم: لا بأس أن تقام الجمعة في موضعين في الأمصار العظام كبغداد ومصر. وقال ابن الجلاب: لا تصلى الجمعة في مصر واحد في مسجدين, فإن فعلوا فالصلاة لأهل المسجد العتيق. وزاد ابن رشد في كلام يحيى بن عمر وابن عبد الحكم في جواز الجمع في موضعين للضرورة: وقد فعل ذلك والناس متوافرون فلم ينكروه. وروى ابن وهب وابن أبي أويس عن مالك أن صلاتهما معا جائزة. وابن محرز في كتابه ذكر الجواز مع الضرورة, وذكر الخلاف مع فقدان الضرورة. انظر القصد والايجاز لابن محرز.
पृष्ठ 302