301

मिस्यार

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب

शैलियों

وأجاب الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الكرسوطي بما نصه: الحمد لله حمد الشاكرين له, حسبنا الله ذو الآلاء والنعم. سألت أيها الأخ في الله أبان الله لكم معالم التحقيق عن الجامع الذي أحدث ببسطة حاطها تعالى وبجهة العرص منها- حماها الله- منذ أزيد من ثلاثين عاما, ولم يقع في سؤالك بيان هل الجمعة تقام في الموضعين في العتيق الذي هو في طرف البلد وفي المحدث الذي هو في وسط البلد بجهة العرص؟ أو في المحدث خاصة؟ وهما مسألتان. وذكرت أن فقهاء ذلك الموضع اختلفوا في المسألة واختلافهم- حفظهم الله- اختلاف صحيح إن كان في الترجيح من غير انكار للقول الآخر إن كانت الجمعة تقام في الموضعين المحدث والقديم, وإن كانت تقام في المحدث وحده فلا أعلم خلافا في صحة الجمعة, لكن الذي يقتضيه المذهب ترجيح قول من قال بصحة الصلاة في المحدث لوجوه أحدها أن الشيخ أبا الحسن اللخمي- رحمه الله- في تبصرته قال بعد ذكر الخلاف المعلوم لأهل المذهب: وإقامتها في مسجدين أولى إذا كثر الناس وبعد من يصلي في الأبنية من الجامع, لأن الصلاة لهم حينئذ لا يأتون بها على صفاتها, وقد يكون الإمام في السجود وهم في الركوع. وثانيها أنك ذكرت أن مدينتكم ذات جانبين, وبينهما خندق وقناطر, وقد قال أبو الحسن بن القصار إذا كانت المدينة ذات جانبين يشبه أن يجىء على المذهب أن يجمعوا في الجانبين. وقال بعض القرويين: يريد مع الاختيار. ونبه عليها الخمي ونقلها بالمعنى وقال يريد اختيارا وأنها تصير كالمدينتين. وثالثها أن أيمة المذهب الاثبات ذكروا أن المذهب لا يختلف في جواز فقدان الضرورة, ويظهر من نقل بعضهم أن الخلاف فيما هو ضرورة, فقال ابن بشير في كتابه الموسوم بالتهذيب(¬1): ولا تقام الجمعة في مصر واحد بجامعين إلا أن يكون كبيرا جدا. والظاهر أن

पृष्ठ 301