मातालिक तमाम
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
سلمنا انه يعاقب في غير الحدود في المال، فما معنى: فيعرض لبعض مال الجاني؟، فما الذي يبيح البعض دون الكل؟، وكم هو هذا البعض؟، وفي أي شيء هو؟، وهو يكون بمقدار واحد في الجنايات، أو يختلف؟، وهل يختلف بالغنى والفقر أو لا؟، وإذا اختلف بالغنى والفقر، فهل درجة الأغنياء فيه واحدة جنايتهم، وإيجاب الغرم سواء، أو يختلف كما تختلف الزكاة، أم يكون ذلك بالاجتهاد من الوالي؟، وهل يشترط في المجتهد في ذلك أن قال به أن يكون عدلا، أو كيفما كان؟، كما هو اليوم. هل هذا الأعين الضلال، والله أمركم بهذا، أم تقولون على الله ما لاتعلمون؟، الله أذن لكم، أم على الله تفترون؟،"أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، وان الظالمين لهم عذاب أليم"(¬1).
الخامس: إن كان المال رادعا، فلم زاد البدن؟، وإن كان عقوبة البدن رادعة، كنا اقتضت الشريعة، فلم زاد المال ؟.
السادس: انه قال: يوقف من ماله ما تحسم به مادته، اما بإعطاءه المجني عليه، واما بوضعه في بيت المال، واما بالصدقة به. فهل في هذه الأقسام الثلاثة شيء من الإيقاف؟. فلفظ الإيقاف يوهم به أنه لا يقول بأخذ المال، ثم يعرض عنها، ويفسرها بالتصرف في المال. يريد بذلك أن يجعل فتياه ذات نفقين، فان نازعه علماء الشريعة، قال: ما قلت الا بوقف، وان كان مع الأمراء، قال: ضعوه في بيت المال، أو اعطوه للمجني عليه، أو تصدقوا به. ثم هذا كله تمويه، وإلا فهو، والله، يعلم انهم يأخذون أعواض هذه الجنايات لأنفسهم، فيصرفونها كيفما شاءوا.
وكذلك قوله في الأعراب، أن ما جاء به ليهينه لمن يعدله في مخالفة الشرع. يقول: قلته في الاعراب، وهو يعلم أن الخطايا إنما هي من الرعايا أهل المواشي والعمال بأنفسهم، وأكثر مكاسبهم حلال، بل هي أحل من أرزاق كثير من أهل الحواضر أو أكثرهم.
पृष्ठ 163