فان قلت: هذه النصوص كافية اتم كفاية، فهل لامامة في كتب مذهبه نص فيما يحق فيه، حتى يكون ممنوعا من الفتيا بغيره؟، ولو كانت؟، فالفرض والتقدير خلافه.
قلت:لامعنى لفرض الاختلاف مع وجود الاجماع، ولكن أردت زيادة تنصيص الامام وتخصيص في كتاب السلطان من العتبية من سماع أشهب، أن مالكا رحمه الله سئل هل يجوز انهاب متاع أهل السوق إذا خالفوا ما أمروا به؟، فقال: "لايحل ذنب من الذنوب مال انسان، وان قتل (17=192/أ) نفسا، وأرى أن يضرب من انهب او انتهب"(¬1). فانظر إلى عموم قوله: لا يحل ذنب من الذنوب مال إنسان، وإلى الغاية في قوله: وان قتل نفسا، وإلى الحكم بالضرب على من أمر بالنهب وعلى من أطاعه. فهذا أيضا نص يمنعه من تعديه إلى بناء آخر الخطايا على المصالح المرسلة وعلى غيرها، لأن النص المذهبي المقلد بمنزلة النص النبوي للمجتهد المطلق(¬2). وقد نقل أبو الفضل عياض رحمه الله في كتابه المدارك عن بعض المشايخ: أن الإمام لمن التزم تقليد مذهبه كالنبي عليه السلام مع امته، لا تحل مخالفته، قال: وهذا الصحيح في الاعتبار، وبما شرطناه وبسطناه يظهر صوابه لأولى البصائر والابصار(¬3).
पृष्ठ 125