قلت: أما الإجماع، فما من علماء الإسلام إلا بين ذلك، واشترطه في الاجتهاد. ولا يفتقر الإجماع إلى الإطلاع على مستند أهله، فإنه حجة شرعية بالدلائل القطعية(¬1)، ولكن لا بأس بذكر شيء تزداد به بصيرة.
فمن ذلك أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم(¬2)، وهمت الأنصار ببيعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، وقال فليؤم منا أمير ومنكم أمير، احتج عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش"(¬3)، فترك الانصار وغيرهم الاجتهاد ومنازعة قريش في الخلافة، وقد عدها أهل الإجماع في مسائل الإجماع(¬4)، وعليها مضت القرون الأولى، فلا ينقض ذلك خلاف النظام والخوارج، أعني أن الامامة هل تتعين لقريش، كذا في الاكمال وغيره، والا فلا خلاف فيما قلناه من أن الاجتهاد لا يكون الا حيث نهي ولا إجماع.
पृष्ठ 114