मातालिक तमाम
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मातालिक तमाम
कादी शम्माक d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
الثالث: إذا كان المعلوم من مذهبه كما نص عليه القاضي ابن رشد أنه لا يرى العقوبات على الجرائم منه، فإنه سمع (66=217/أ) حكمه بضرب من انهب وانتهب.
فبعد أن يخالف القول إلى ما يضاده مع قطعه بأصله ودليله، وتناصر الأدلة عليه من تحريم أكل المال بالباطل وعصمته بالإسلام، فحينئذ نقول: أما إحراق عمر رضي الله عنه بيت رويشد، الوجود الخمر فيه، واتخاذ البيت لبيعه، وستره في ذلك المعصية به، فصار البيت باعتبار إعداده لهذا المنكر كإناء الخمر، فلما جاز كسره جاز إخراق البيت، وكآلة المعصية، فلما كسر آلات الغناء جاز حرقها، وكسلاح المحارب، فلما جاز إفسادها جاز إحراقها، ولأن المقصود بالذات إخراجه من البيت كما يخرج أهل الدعارة والفسوق من بيوتهم، فكما يجوز إخراجه وإكراؤها عليه أوبيعها، يجوز إخراجه بإحراقها، وصار كإحراق البيوت على المتخلفين عن الجماعات(¬1). وقد بوب البخاري عليه: باب إخراج الخصوم من البيوت أونحو هذا، كما قد سبق.
والحاصل أنه إذا كان المقصود إخراجه من البيت جاز الوصول إلى إرخاجه بما يتسر للمجتهد في وقت الحكم. وتلف المال في طريق دفع المفسدة لا يبالي به، ولا سيما إذا كان دفع المفسدة أبلغ بما يفضي إلى تلف ملحل المعصية، لو كان متمولا.
पृष्ठ 254
1 - 246 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें