मातालिक तमाम
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
फिक़्ह
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मातालिक तमाम
कादी शम्माक d. 833 AHمطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
أقول : والكلام على هذا أيضا من وجوه :(¬3) الأول: إنه قد تقرر من قول مالك رحمه الله نصا لا يحتمل التأويل بوجه أن ذنبا من الذنوب لا يحل ماله إنسان، وإن قتل نفسا. فهذا كما تراه نفي للعقوبة بالاموال. وعلى هذا النص تبعه إعلام من أئمة مذهبه، وهو النص الذي يعضده إجماع الأمة كما حكيناه كثيرا من هذا أول كلامنا معه حيث أراد البقاء على المصالح المرسلة، ويعضده قواطع الكتاب والسنة التي دلت على تحريم أكل المال بالباطل، وعصمة المال بالإسلام، وتشديد حرمة الأموال حتى قدمت على الأعراض، وجمعت مع النفوس في وعيد واحد، فراجع ما سبق إن شئت، فالعقوبة بالمال إنما أصل مقطوع بنفيه مذهبا وشريعة متيقنة جزما، ولم ينقل مما يعارض ذلك ويوهم خلافه، الأجزئيات محتملة للتأويل تأولها جمهور الأئمة، وردوها إلى ما علم من يقين الشرائع، وما عسر عليهم من ذلك حكموا بنسخه، أو بأنه من القضايا العينية التي لا تتعدى (60=214/أ) أحكامها إلى غيرها. ألا ترى أنه لا يوجد قط عن مالك صريحا أن الذنب يحل المال، ولا أن العقوبة بالمال جائزة ، ولا يوجد ذلك أيضا عن لفظ عمر ولا غيره من خلفاء النبوة، ولا من متقدمي العلماء؟، ووإنما وقع ذلك على شهادتهم إن امام مذهبهم لم يقل به قط، وإنما خرجوه وألزموه ذلك من جزئيات، لو سمع ذلك منهم ما التزمه ولا قال به.
पृष्ठ 239
1 - 246 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें