मातालिक तमाम
مطالع التمام ونصائح الأنام ومنجاة الخواص والعوام في رد إباحة إغرام ذوي الجنايات والإجرام زيادة على ما شرع الله من الحدود والأحكام
शैलियों
أقول: ولعله سرى إلى ذهنه أن من حصل، ان لم يفتد منه بالمال، سلط عليه أنواع العذاب، من القتل فما دونه، فأراد أن يبين أن الافتاء بالمال من بلاء أعظم منه جائز. وهذا شبه ما إذا طلب الشيء الخفيف، فإن كان أراد هذا فالأمر خفيف، وهو من دفع الجنايات. وفي أي معنى اشتركا؟، وما تحرير هذا القياس؟، وأين أركانه؟، اما يفرق بين الإقدام على الشر ظلما، كإقدام الأمير على الضرب أو القتل، وبين أن يقول الفقيه للأمير: كل مال هذا إذ جنا ليرتدع؟. ما أبعد باب دفع البلاء النازل ممن لا يلتفت إلى قول قائل، ولا يتوقف على حكم من الله نازل، من أمر يشرع لغير فاعله من غير حاصل. ثم يقال له: إذا شرعت هذا الزاجر بزعمك المالي، أتوجب ذلك أم تجعل الوالي فيه بالخيار، ان شاء أن يأخذ المال أو يترك فإن زعمت أنه يجب عليه ذلك فالاجماع أنه لا يجب وإن زعمت أنه فيه بالخيار، خالفت قاعدة الزجر، لأنه واجب المفاسد، ولا يحل تركه إلا حيث خفف الشرع أمره، فلم يوجبه. كذي المروءة يهفوا الهفوة، ويعثر العثرة.
فان قلت: انه مخير بين العقوبة بالمال أو البدن.
قلت : فالعقوبة بالبدن تكفي إذن، ولاضرورة لأخذ المال. وإذا كانت كافية، فمن أين أبحث أخذ المال من الجاني، والأصل تحريمه؟. أكنت قبل هذا تزعم أنه لازاجر غيره، ثم بدا لك أن ثم زاجرا آخر، وهو عقوبة البدن؟، أم كنت إلى الآن في نوع ووسن؟، أم طغى على عقلك الهوى حتى خالفت في حكم منزل الفرائض والسنن.
قال: ومنها من وجب عليه قصاص، وهو في جيش بأرض العدو، ويخاف على الجيش أن اقتض منه، فإنه يوخذ إلى بلد الإسلام.
पृष्ठ 189