मशारिक़ शुमूस
مشارق الشموس (ط.ق)
المرأة إذا أصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها وإذا كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها وفيه نظر أما أولا فلانه ضعيف السند وأما ثانيا فلعدم ظهوره في الوجوب لان الجملة الخبرية ليست بظاهرة فيه وعلى تقدير الظهور أيضا فليحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين صحيحة زرارة ثم إن الرواية مختصة بالصبح فضم المغرب إليه في الوجوب أو تأكد الاستحباب كما فعلوه مما لا وجه له اللهم إلا أن يكون مستندهم رواية أخرى لكن الشيخ في التهذيب استدل بهذه الرواية وكذا العلامة في المنتهى ولا يخفى إن الاستحباب أيضا لا دليل عليه فيما سوى الصبح كم تقدم فالقول به مطلقا لا يخلو من الاشكال إلا أن يتسامح فيه ويكتفي بتسميته جمع من الأصحاب أو يقال باستنباطه من مفهوم صحيحة زرارة بان يجعل الاجزاء الواقع فيها بالنظر إلى عدم القاء الخمار ويدعي أن الاجزاء إنما هو فيما يكون خلافه أولى والله أعلم (ويجب كونه بنداوة الوضوء وتجويز ابن الجنيد غيرها عند عدمها شاذ ولو جف كفاه ما على اللحية والحاجب والأشفار فإن فقد استأنف الوضوء) لا خلاف بين علمائنا في جواز المسح ببقية البلل خلافا للعمامة فإنهم أوجبوا استيناف الماء الجديد سوى مالك فإنه أجاز المسح بالبقية وكذا لا خلاف بيننا أيضا كما هو الظاهر في وجوب المسح بالبقية وعدم جواز الاستيناف عند بقاء النداوة على اليد وأما عند جفاف اليد فالمشهور أيضا عدم جواز الاستيناف بل يؤخذ من اللحية ونحوها لو كان بها بلة ويستأنف الوضوء لو جف أيضا نعم جوزوا في حال الضرورة كإفراط الحر مثلا بحيث لا يقدر على المسح ببقية الوضوء أن يستأنف ماء جديد وقد نقلوا عن بن الجنيد ما يدل بظاهره على جواز الاستيناف عند جفاف اليد مطلقا سواء وجد بلل على اللحية ونحوها أو لا وسواء كان في حال الضرورة أو لا لكن يظهر من كلام بعض الأصحاب إن خلافه إنما هو حال جفاف جميع الأعضاء وحينئذ فلفظة اليد في كلامه إنما هي على سبيل التمثيل فإن قلت سيجئ إن ابن الجنيد حاكم ببطلان الوضوء مع الجفاف فكيف يصح منه الحكم بجواز الاستيناف حال الجفاف قلت سيجئ أيضا أنه لا يحكم بالبطلان إذا كان الجفاف لضرورة فحينئذ يمكن الحكم منه بجواز الاستيناف حال الجفاف فإن قلت الأصحاب أيضا قائلون بجواز الاستيناف حال الضرورة فما الفرق بين مذهبهما قلت فرق بين الضرورتين لان الضرورة التي جوز معها الأصحاب الاستيناف هي أن يتعذر المسح بالبلة مع مراعاة المتابعة في الوضوء لفرط حر أو شبهة والضرورة التي جوز معها ابن الجنيد الجفاف والاستيناف هي مثل أن ينقطع الماء في الأثناء فيجف الأعضاء إلى وصوله أو عرض حاجة فقطع الوضوء بسببها وعلى هذا فالفرق بين المذهبين ظاهر فها هنا أمور الأول جواز المسح بالبقية والثاني وجوبه عند وجود البلل على اليد والثالث وجوبه في غير هذه الصورة أيضا وهو وجود البلل على اللحية ونحوها والرابع وجوب الاستيناف حال جفاف جميع الأعضاء في غير حال الضرورة والخامس عدم وجوب الاستيناف بل جواز استيناف الماء الجديد عند الضرورة كإفراط الحر وقلة الماء بحيث كلما توضأ جف أما الأول فيدل عليه مضافا إلى الاجماع صدق الامتثال والروايات الكثيرة المتظافرة التي كادت أن تبلغ حد التواتر المتضمنة لفعلهم (عليه السلام) كذلك وقد تقدم طرف منها وأما ما رواه التهذيب في باب صفة الوضوء عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن مسح الرأس قلت امسح بما في يدي من النداء رأسي قال لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح فمع إمكان المناقشة في صحة سنده لا يعارض الروايات الكثيرة ولما يحمل على التقية لموافقته لمذهب جمهور العامة وأوله أيضا الشيخ بأن يكون أراد به إذا جف وجهه أو أعضاء طهارته فيحتاج أن يجدد غسله فيأخذ ماء جديد أو يكون الاخذ له أخذا للمسح وفيه ما فيه وكذا أوله أيضا بأن يكون المراد من قوله بل تضع يدك في الماء الماء الذي بقي في لحيته أو حاجبيه وفيه أيضا ما فيه وكذا ما رواه أيضا في الباب المذكور عن جعفر بن عمارة أبي عمارة الحارثي قال سئلت جعفر بن محمد (عليه السلام) امسح رأسي ببلل يدي قال خذ لرأسك ماء جديدا إنما يحمل على التقية سيما مع أن رجاله رجال العامة والزيدية كما ذكره التهذيب وأما الثاني فيدل عليه الاجماع واستدل أيضا بالروايات الواردة لبيان الوضوء حيث ورد فيها أنهم (عليهم السلام) لم يجدد وإماء وفيه ما مر من أنه لا يدل على الوجوب لجواز أن يكون فعلهم (عليه السلام) من أنه أحد الافراد لا لتعينه بخصوصه ويستدل عليه أيضا بما نقلنا عن الكافي في بحث مسح مقدم الرأس من رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) إن الله وترا إلى آخر الحديث وهذه الرواية في التهذيب أيضا في زيادات صفة الوضوء بطريق حسن بإبراهيم بن هاشم ويناقش فيه أيضا بعدم ظهوره في الوجوب كما مر غير مرة ويستدل أيضا على محاذاة ما ذكره المحقق في المعتبر بأن الامر بالمسح مطلق والامر المطلق للفور والآتيان به ممكن من غير استيناف ماء فيجب الاقتصار عليه تحصيلا للامتثال ولا يلزم مثله في غسل اليدين لان الغسل يستلزم استيناف الماء وفيه أنه على تقدير تسليم إن الامر للفور فلا نسلم أن مثل ذلك الفصل ينافي الفورية لان بنائها على العرف ولا يعد فيه مثل هذا تأخيرا وهو ظاهر وما ذكره من أن الغسل يستلزم استيناف الماء منظور فيه أيضا لامكان أن يكون في اليد بلل كثير بحيث يمكن إجراؤه على العضو ولا شبهة في ذلك والأولى أن يجاب عن النقض بأنه خارج بالاجماع وبالجملة التعويل في هذا الحكم على الاجماع والروايات وإن أمكن المناقشة فيها كما عرفت لكنها مما تصلح للتأييد وما أورده ابن إدريس في السرائر ما استطرفه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر من رواية مثنى من أنه (عليه السلام) وضع يده في الماء فلا يعارض الاجماع وأما صحيحة علي بن جعفر المتضمنة لحديث المطر المنقولة سابقا عند شرح قول المصنف ولو كالدهن مع الجريان ففيها إجمال لا يظهر منها فهم المراد حتى يكون ظاهرا في المنافاة ويحتاج إلى التأويل فتدبر وأما الثالث فمما يمكن أن يستدل به عليه ما رواه الصدوق (ره) في الفقيه في باب فيمن ترك الوضوء أو بعضه مرسلا قال وقال الصادق (عليه السلام) إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك وإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يكن لحيته فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك وإن لم يبق
पृष्ठ 115