मसाइल मुंतखबा
المسائل المنتخبة
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1996 م
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल मुंतखबा
मुहम्मद रूहानी d. 1418 AHالمسائل المنتخبة
प्रकाशन वर्ष
1417 - 1996 م
(مسألة 36): لا يجب الاستنجاء في نفسه، ولكنه يجب لما يعتبر فيه طهارة البدن.
الغسل موجب الغسل ستة:
1 - الجنابة.
2 - الحيض.
3 - النفاس. 4 - الاستحاضة.
5 - مس الميت.
6 - الموت.
(غسل الجنابة) تتحقق الجنابة بأمرين:
الأول: خروج المني، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة به الخارجة بعد خروجه وقبل الاستبراء بالبول.
الثاني: الجماع في قبل المرأة ودبرها - على الأحوط -، وهو يوجب الجنابة للرجل والمرأة. ولا يترك الاحتياط في وطء غير المرأة - في الواطئ والموطء -
पृष्ठ 22
1 - 414 के बीच एक पृष्ठ संख्या दर्ज करें