2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة، وكذا صلاة الاحتياط، وأما الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط.
3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر.
(مسألة 32): يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به.
(مسألة 33): يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا - أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز -، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة، والأمة ومولاها، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها، على تفصيل لا حاجة إلى بيانه.
(مسألة 34): الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط، وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا، وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا.
(مسألة 35): يستحب الاستبراء بعد البول، وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات، وعصر الحشفة ثلاث مرات، وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها.
पृष्ठ 21