97

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
(٣٨) مسألة: الثيب تنقسم قسمين: كبيرة وصغيرة: فأما الكبيرة فلا يجوز لأحد تزويجها إلا بإذنهاو١ لقول النبي- ﷺ:" لا تنكح الأيم٢ حتى تستأمر " ٣ متفق عليه. وقال: " الأيم أحق بنفسها من وليها " ٤ القسم الثاني: الثيب الصغيرة، وفيه وجهان: أحدهما: لا يجوز تزويجها٥ وهو اختيار القاضي٦.

(١) الكافي ٢٦:٣، المغني ٤٩٢:٦، الإنصاف ٥٧:٨. (٢) الأيم: هي في الأصل التي لا زوج لها، بكرا كانت أو ثيبا، مطلقة كانت أو متوفى عنها، والمراد بها هنا الثيب خاصة، يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج. النهاية ٨٥:١. (٣) الحديث ورد من طريق أبي هريرة ﵁، وأخرجه البخاري في كتاب النكاح / باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما ٢٥٠:٣، ومسلم في كتاب النكاح / باب اسئذان الثيب في النكاح ١٣٦:٢، رقم (١٤١٩) . (٤) الحديث ورد من طريق ابن عباس ﵄، أخرجه مسلم في الكتاب والباب السابقين ١٠٣٧:٢، رقم (١٤٢١) (٥) وهذا هو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وانظر: الكافي ٢٧:٣، المغني ٤٩٢:٦، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨١:٢. الإنصاف ٥٦:٨. (٦) انظر: اختيار القاضي ومن معه في المصادر السابقة.

1 / 118