على اتفاقهم على صحة تزويجها قبل بلوغها بولاية غير أبيها١. وقد قال الله ﵎: ﴿وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى..﴾ ٢ فمفهومه أنه إذالم يخف فله تزويج اليتيم٣ واليتيمة من لم تبلغ٤ لقول النبي –ﷺ: " لا يتم بعد احتلام" ٥
(٣٧) مسألة: ولا يجوز لسائر الأولياء تزويج الكبيرة إلا بإذنها، إلا المجنونة لهم تزويجها إذا ظهر منها الميل إلى الرجال٦.
(١) المغني ٤٩١:٦، الشرح الكبير ١٧٥:٤.
(٢) الآية (٣) من سورة النساء.
(٣) المغني ٤٨٩:٦، زاد المعاد ١٠٠:٥،أحكام القرآن لابن العربي ٣١٠:١،فتح القدير للشوكاني ٤١٩:١.
(٤) المغني ٤٨٩:٦،زاد المعاد ١٠٠:٥.
(٥) أخرجه عن علي بن أبي طالب ﵁ أبو داود في كتاب الوصايا/باب ما جاء متى ينقطع
اليتم؟ ٢٩٣:٣، رقم (٢٨٧٣) وصححه الألباني في إرواء الغليل ٠٧٩:٥
(٦) هذا هو المذهب، وقيل ليس لهم ذلك مطلقًا وقال القاضي أبو يعلى: لا يزوجها إلا الحاكم، وقال بعضهم: يجبرها الحاكم.
المغني ٤٩٦:٦، الهداية ٢٤٨:١، المحرر المبدع ٢٥:٧، المبدع٢٥:٧، الفروع ١٧٣، الإنصاف ٦٠:٨، كشاف القناع ٤٥:٥، شرح منتهى الإرادات ١٤:٣، الروض المربع ٧٠:٣.