169

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
بألف، أو اخلعني/١ على ألف، فيقول: خلعتك، وكذا لو قالت: طلقني بألف أو على ألف، فقال: طلقتكن ولا يحتاج إلى ذكر الألف في الجواب٢. ولا يصح الجواب في هذا إلا على الفور٣. ويجوز للمرأة الرجوع في السؤال قبل القبول٤وكذلك للرجل إذا قال: طلقتك بألف قبل قبولها٥. (٧٦) مسألة: يجوز الخلع إذا كان معلقا على شرط، مثاله أن يقول: إن أعطيتني – أراد اعطيتني ألفا -، أو متى أعطيتني ألفا، أو متى ضمنت لي ألفا

(١) نهاية لـ (٧) . (٢) هذا هو المذهب، وقيل: يشترط من الزوج ذكر العوض ويستحق الألف. (٣) هذا هو الصحيح من المذهب، وقيل: لا يشترط الفور، بل يكون على التراخي. المبدع٧: ٢٣٩، الإنصاف٨: ٤١١. (٤) وقيل: يثبت خيار المجلس. الإنصاف٨: ٤١١، الإقناع٣: ٢٥٩، شرح منتهى الإرادات٣: ١١٤. (٥) الكافي٣: ١٤٧، الإقناع٣: ٢٦٠، كشاف القناع٥: ٢٢٧، منتهى الإرادات٢: ٢٤٤.

1 / 190