168

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
فإن قلنا: هو طلاق فخلعها ثلاث مرات حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره.
وإن قلنا: هو فسخ –وهو الصحيح- لم ينقص عدد الطلاق، وحلت له من غير زوج ثان ولو خلعها مائة مرة١.
(٧٤) مسألة:
الخلع يقع بائنا فلا يلحقها طلاقه ولو واجهها به لأنها بائن٢.
(٧٥) مسألة:
لو قال لها: خلعتك بألف، فقالت: قبلتُ، صح الخلع ووقع واستحق الألف، هذا قول القاضين وقياس أحمد أنه يقع الطلاق رجعيًاّ ولا شيء له٣.
فأما المعاوضة الصحيحة فهو أن تسأل المرأة فتقول: اخلعني

(١) الكافي٣: ١٤٥، المغني٧: ٥٧، الشرح الكبير٤: ٣٧٨، المبدع٧: ٢٢٦-٢٢٧.
(٢) هذا هو المذهب، قال المرداوي: وقال في الترغيب: لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق ولو واجدهها به، إلا إن قلنا: هو طلقة، ويكون بلا عوض، ويكون بعد الدخول أيضا، وقاله في الرعاية الصغرى. انتهى.
المغني٧: ٥٩، الكافي٣: ١٤٦، المبدع٧: ٢٢٨، الإنصاف٨: ٣٩٥.
(٣) الكافي٣: ١٤٧.

1 / 189