يمسح في الوضوء أم لا؟
الجواب: نعم يجوز.
مسألة (248):
هل يجب تكفين من يجب نفقته، قال: الأحوط الوجوب.
مسألة (249):
النية في غسل الميت، للصاب أو الذي يدلك البدن أو كله يجوز منهما؟
الجواب: نعم يجوز منهما على البدن.
مسألة (250):
لو غسل يده والماء الذي يصبه في الغسلتين، كله صبه في غسلة واحدة، طهرت يده ويقوم ذلك مقام الغسلتين.
مسألة (251):
إذا بل الحنطة والحمص بالماء النجس، لا يطهر إلا في الكثير، وكذا الخبز النجس، لا يطهر إلا في الكثير أو الجاري.
مسألة (252):
إذا قارن الإنسان بإحدى جانبيه نية الغسل للجهل في رمضان أو في الصوم الواجب عليه لسبب، هل يجب عليه كفارة أم لا؟ وهل يقضي الصلاة والصوم أو أحدهما أم لا؟
الجواب: قال كثير من الأصحاب: يوجب الكفارة، وهو أحوط.
أما الصلاة والصوم فيجب قضاؤهما.
مسألة (253):
يجوز أن يقارن نية الغسل ببعض الرأس أو الوجه.
مسألة (254):
إذا ذكرت حيضها في يوم ولم تدر هو مستوعب اليوم أم لا؟
पृष्ठ 42