مسألة (241):
لو شك في شيء من أفعال الغسل قبل فراغه، هل يجب الإتيان بالمشكوك وما بعده أم لا؟
مسألة (242):
لو طهرت الحائض أو بلغ الصبي، وقد بقى من الوقت قدر التيمم دون الغسل أو الوضوء وركعة، هل يجب عليها الصلاة؟ ومع الإهمال القضاء أم لا؟
مسألة (243):
قوله: إلا مع ندبية الطهارتين، يريد بالطهارتين أن تقعا على وجه يكون قد رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيهما، وذلك إنما يكون على وجه قد نسي الطهارة الأولى، فيتوضأ ثانيا لرفع الحدث أو لاستباحة الصلاة ، فحينئذ تكون أحد الطهارتين صحيحة قطعا مع الإخلال في إحداهما، وكذا لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فتطهر ثم تيقن أنه يطهر.
مسألة (244):
لو ترك المنزل الاستبراء بالبول عامدا، واجتهد بالنتر مع القدرة على البول، ثم وجد بللا أعاد الغسل، أما لو تيسر له البول فلا إعادة، ولو تركهما معا أعاد أيضا بخلاف ما لو أتى بسببها فإنه لا يعيد، ولو ترك الاجتهاد وكان قد بال أعاد الوضوء خاصة.
مسألة (245):
يغسل الإناء من ولوغ الخنزير سبع مرات واجب على الأحوط.
مسألة (246):
لا يجب إزالة الجلدة الميتة المتعلقة بالبدن.
مسألة (247):
هل يجوز للجنب أن يغتسل وعليه جبيرة، يمسح عليها كما
पृष्ठ 41