660

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

أو أحدث أن صلاته تامة وإن لم يسلم، ولا وضوء عليه في الضحك لصلاة أخرى١.
[٣٤٨-] قلت: سئل سفيان عن رجل كان يصلي فوقع ثوبه فبدت عورته؟
قال: ما أرى أن يعيد.
قال أحمد: أحسن إذا كان ذلك بقرب٢.
قال إسحاق: كما قالا.
[٣٤٩-] (قال إسحاق بن منصور):٣ قلت: لإسحاق (بن إبراهيم) ٤ من

١ تقدم قول إسحاق في التسليم من الصلاة. راجع مسألة (١) . وقوله بعدم انتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٨) .
٢ قال ابن قدامة: (فإن انكشفت عورته من غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول الزمان لم تبطل) . المغني ١/٥٨٠.
والصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية، فإن من انكشفت عورته من غير قصد زمنًا قصيرًا لم تبطل صلاته.
وقيل: تبطل، وقيل: إن احتاج إلى عمل كثير في أخذها فوجهان:
انظر: الإنصاف ١/٤٥٧، الفروع ١/٢٣٥.
(قال إسحاق بن منصور) إضافة من ع.
(بن إبراهيم) إضافة من ع.

2 / 718