659

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: جائز١.
[٣٤٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل أمّ قومًا فضحك في آخر صلاته بعد ما تشهد؟
قال: تجزئه٢ ويتوضأ لما يستقبل٣.
قال (الإمام) ٤ أحمد: الإمام يستقبل صلاته ومن خلفه يسلمون، وقد تمت صلاتهم، أو يقدمون رجلًا فيسلم بهم٥.
قلت: قيل له من خلفه ممن أدرك ركعة، أو ركعتين؟
قال: أحبّ إليّ أن يعيدوا.
قال أحمد: يبنون على ما صلوا٦.
قال إسحاق: السنة٧ في ذلك أن المتشهد في الصلاة إذا ضحك،

١ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٣٤٥) .
٢ انظر قول سفيان: أنه لا يرى وجوب السلام من الصلاة. في البناية شرح الهداية ٢/٢٦٠.
٣ تقدم قول سفيان: بانتقاض الوضوء من الضحك في الصلاة. راجع مسألة (٨٩) .
(الإمام) إضافة من ع.
٥ تقدم قول أحمد: بوجوب السلام من الصلاة. راجع مسألة (١) .
٦ تقدم قول أحمد: أن المأموم يبني على صلاته إذا أحدث إمامه. راجع مسألة (٣٤٤) .
٧ تقدمت أحاديث في مسألة (١) تدل على أن السلام ليس بشرط للصلاة.

2 / 717