536

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قيل له: فإن قام قبل أن يسجدهما مع الإمام؟
قال: إن شاء قعد فسجدهما مع الإمام وإن شاء مضى في صلاته، ثم يسجدهما بعد١.
قال إسحاق: لا، بل يسجد أبدًا بعد ما يقضي فرضه ولا يخلط٢ بين ظهراني٣ صلاته٤.
[٢٤٥-] قلت: إذا أدرك من الصلاة وترًا٥ يسجد سجدتي السهو؟

١ إذا قام المأموم لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه فسجد الإمام بعد السلام فإن كان لم يشرع في القراءة رجع فسجد مع الإمام وبنى، وقيل: لا يرجع، وقيل: إن لم يتم قيامه رجع وإلا فلا، وإن شرع في القراءة لم يرجع قولًا واحدًا.
انظر: المبدع ١/٥٢٦، المغني ٢/٤٢، ٤٣، الإنصاف٢/١٥٣، كشاف القناع ١/٤٧٧.
٢ يخلط: خلط الشيء بالشيء يخلطه خلطًا مزجه، والمراد: أنه أدخل في الصلاة شيئًا خارجًا عنها، فكأنه مزجه معها.
انظر: القاموس المحيط ٢/٣٥٨، لسان العرب ٧/٢٩١.
٣ ظهراني صلاته: أي في وسطها. يقال للشيء إذا كان وسط شيء: هو بين ظهريه وظهرانيه. انظر: تاج العروس ٣/٣٧٣.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط ٣/٣٢٣، المغني ٢/٤١.
٥ وترًا: أي فردا ضد الزوج، كأن أدرك واحدة أو ثلاثًا.

2 / 594