535

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

بعد التسليم١ تشهد فيهما وسلم٢.
قال إسحاق: كما قال٣.
[٢٤٤-] قلت: إذا فات (الرجل) ٤ شيء من الصلاة وسها الإمام؟
قال: يسجد معه، ثم يقضي٥.

١ في ع (السلام) .
٢ تقدم حكم هذه المسألة. راجع مسألة (٢٠٤) .
٣ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ٢/٢٤٢.
(الرجل) إضافة من ع.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص٨٨ (٣١٢)، وصالح في مسائله ١/١٤٤، ٣٩٢ (٣٨، ٣٦٩)، وابن هانئ في مسائله ١/٧٧، ٧٨ (٣٨١، ٣٨٦)، وأبو داود في مسائله ص٥٥.
والصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فالمأموم المسبوق بالصلاة يسجد تبعًا لإمامه مطلقًا، أي سواء كان سهو الإمام فيما أدركه المأموم معه، أو لم يدركه معه.
وروي عن أحمد: أنه يسجد معه إن سجد الإمام قبل السلام وإلا قضى المأموم، ثم يسجد، سواء سجد إمامه قبل السلام أو بعده.
وعنه: يخير في متابعته.
وعنه: يسجد معه، ثم يعيده.
انظر: الإنصاف ٢/١٥٢، المغني ٢/٤١، الفروع ١/٣٩٢، ٣٩٣، الروايتين والوجهين ١/١٥٠.

2 / 593