وبشرة اللحية وبشرة الشارب والحاجب والفرج الخارج
ــ
الزوج لها وإن كانت غنية ولو انقطع حيضها لعشرة "و" يفترض غسل "بشرة اللحية" وشعرها ولو كانت كثيفة كثة لقوله تعالى: ﴿فَاطَّهَّرُوا﴾ "و" يفترض "غسل الشارب و" بشرة "الحاجب" وشعرهما "والفرج الخارج" لأنه كالفم لا الداخل لأنه كالحلق كما تقدم
فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين الى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبدتدىء في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ــ "فصل" في سنن الغسل "يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئا" الأول "الابتداء بالتسمية لعموم الحديث: "كل أمر ذي بال" "و" الابتداء ب "النية" ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب "و" يكونان مع "غسل اليدين إلى الرسغين" ابتداء كفعله ﷺ "و" يسن "غسل نجاسة لو كانت" على بدنه "بانفرادها" في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده "و" كذا "غسل فرجه" وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي ﷺ ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس "ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس" في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه ﷺ توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح "ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف" حال الاغتسال "في محل يجتمع فيه الماء" لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة "ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا" يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث "ولو انغمس" المغتسل "في الماء الجاري أو" انغمس في "ما" هو "في حكمه" أي الجاري كالعشر في العشر "ومكث" منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط "فقد أكمل السنة" لحصول المبالغة بذلك كالتثليث "ويبتدئ في" حال "صب الماء برأسه" كما فعله النبي ﷺ "ويغسل بعدها" أي الرأس "منكبه الأيمن ثم الأيسر" لاستحباب التيامن وهو قول شمس
فصل يسن في الاغتسال اثنا عشرة شيئا الابتداء بالتسمية والنية وغسل اليدين الى الرسغين وغسل نجاسة لو كانت بانفرادها وغسل فرجه ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف في محل يجتمع فيه الماء ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا ولو انغمس في الماء الجاري أو ما في حكمه ومكث فقد أكمل السنة ويبدتدىء في صب الماء برأسه ويغسل بعدها منكبه الأيمن ثم الأيسر ــ "فصل" في سنن الغسل "يسن في الاغتسال اثنا عشر شيئا" الأول "الابتداء بالتسمية لعموم الحديث: "كل أمر ذي بال" "و" الابتداء ب "النية" ليكون فعله تقربا يثاب عليه كالوضوء والابتداء بالتسمية يصاحب النية لتعلق التسمية باللسان والنية بالقلب "و" يكونان مع "غسل اليدين إلى الرسغين" ابتداء كفعله ﷺ "و" يسن "غسل نجاسة لو كانت" على بدنه "بانفرادها" في الابتداء ليطمئن بزوالها قبل أن تشيع على جسده "و" كذا "غسل فرجه" وإن لم يكن به نجاسة كما فعله النبي ﷺ ليطمئن بوصول الماء إلى الجزء الذي ينضم من فرجه حال القيام وينفرج حال الجلوس "ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة فيثلث الغسل ويمسح الرأس" في ظاهر الرواية وقيل لا يمسحها لأنه يصب عليها الماء والأول أصح لأنه ﷺ توضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة وهو اسم للغسل والمسح "ولكنه يؤخر غسل الرجلين إن كان يقف" حال الاغتسال "في محل يجتمع فيه الماء" لاحتياجه لغسلهما ثانيا من الغسالة "ثم يفيض الماء على بدنه ثلاثا" يستوعب الجسد بكل واحدة منها وهو سنة للحديث "ولو انغمس" المغتسل "في الماء الجاري أو" انغمس في "ما" هو "في حكمه" أي الجاري كالعشر في العشر "ومكث" منغمسا قدر الوضوء والغسل أو في المطر كذلك ولو للوضوء فقط "فقد أكمل السنة" لحصول المبالغة بذلك كالتثليث "ويبتدئ في" حال "صب الماء برأسه" كما فعله النبي ﷺ "ويغسل بعدها" أي الرأس "منكبه الأيمن ثم الأيسر" لاستحباب التيامن وهو قول شمس
1 / 46