كتاب الطهارة
باب في المياه
مدخل
...
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الطهارة
ــ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي شرف خلاصة عباده بوراثة صفوة خير عباده وأمدهم بالعناية فأحسنوا لذاته العبادة وحفظوا شريعته وبلغوها عباده وأشهد أن لا إله إلا الله الملك البر الرحيم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم القائل: "تعلموا العلم وتعلموا له السكينة والحلم" وعلى آله وأصحابه القائمين بنصرة الدين في الحرب والسلم.
"وبعد" فيقول العبد الذليل الراجي عفو ربه الجليل حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الحنفي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه ولطف به في جميع أموره ما ظهر منها وما خفي وأحسن لوالديه ولمشايخه وذريته ومحبيه ومواليه. وأدام النعم مسبغة في الباطن والظاهر عليهم وعليه: إن هذا كتاب صغير حجمه غزير علمه صحيح حكمه احتوى على ما به تصحيح العبادات الخمس بعبارة منيرة كالبدر والشمس دليله من الكتاب العزيز والسنة الشريفة والإجماع تسر به قلوب المؤمنين وتلذ به الأعين والأسماع جمعت فيه ما احتوى عليه شرحي للمقدمة بالتماس أفاضل أعيان للخيرات مقدمة تقريبا للطلاب وتسهيلا لما به الفوز في المآب. وسميته:
[مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح]
والله الكريم أسأل وبحبيبه المصطفى إليه أتوسل أن ينفع به جميع الأمة وأن يتقبله بفضله ويحفظه من شر من ليس من أهله إذ هو من أجل النعمة وأعظم المنة والله أسال أن ينفع به عباده ويديم به الإفادة: إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير آمين
كتاب الطهارة
الكتاب والكتابة لغة: الجمع واصطلاحا طائفة من المسائل الفقهية اعتبرت مستقلة شملت أنواعا أو لم تشمل والطهارة بفتح الطاء مصدر طهر الشيء بمعنى النظافة وبكسرها: الآلة وبضمها فضل ما يتطهر به وشرعا حكم يظهر١ بالمحل الذي تتعلق
_________
١ المراد بالمحل: بدن المصلي وثوبه ومكانه الذي يصلي فيه.
1 / 13
المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء الثلج وماء البرد وماء العين ثم المياه على خمسة أقسام الأول طاهر مطهر غير مكروه وهوالماء المطلق والثاني طاهر مطهر مكروه وهو ما شربت منه الهرة ونحوها وكان قليلا والثالث طاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو
ــ
به الصلاة لاستعمال١ المطهر والإضافة بمعنى اللام وقدمت الطهارة على الصلاة لكونها شرطا وهو مقدم والمزيل للحدث والخبث اتفاقا "المياه" جمع٢ كثرة وجمع القلة أمواه والماء جوهر شفاف لطيف سيال والعذب منه به حياة كل نام وهو ممدود وقد يقصر. وأقسام المياه "التي يجوز" أي يصح ٣"التطهير بها سبعة مياه" أصلها "ماء السماء" لقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾ [الزمر: من الآية٢١] وهو طهور لقوله تعالى: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ [لأنفال: من الآية١١] وهو ماء المطر لأن السماء ككل ما علاك فأظلك وسقف البيت سماء وماء الطل وهو الندى مطهر في الصحيح "و" كذا "ماء البحر" الملح لقوله ﷺ: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته " "و" كذا "ماء النهر" كسيحون وجيحون والفرات ونيل مصر وهي من الجنة "و" كذا "ماء البئر"
"و" كذا "ما ذاب من الثلج والبرد" بفتح الباء الموحدة والراء المهملة واحترز به عن الذي يذوب من الملح لأنه لا يطهر يذوب في الشتاء ويجمد في الصيف عكس الماء وقبل انعقاده ملحا طهور "و" كذا "ماء العين" الجاري على الأرض من ينبوع
والإضافة في هذه المياه للتعريف لا للتقييد والفرق بين الإضافتين: صحة إطلاق الماء على الأول دون الثاني إذ لا يصح أن يقال لماء الورد هذا ماء من غير قيد بالورد بخلاف ماء البئر لصحة إطلاقه فيه "ثم المياه" من حيث هي "على خمسة أقسام" لكل منها وصف يختص به أولها "طاهر مطهر غير مكروه" وهو الماء المطلق الذي لم يخالطه ما يصير به مقيدا "و" الثاني "طاهر مطهر مكروه" استعماله تنزيها٤ على الأصح "وهو ما شرب منه" حيوان مثل "الهرة" الأهلية إذ الوحشية سؤرها نجس "ونحوها" أي الأهلية: الدجاجة المخلاة وسباع الطير والحية والفأرة لأنها لا تتحامى عن النجاسة وإصغاء النبي ﷺ الإناء للهرة كان حال علمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها إذ ذاك "و" الذي يصير مكروها بشربها منه ما "كان قليلا" وسيأتي تقديره "و" الثالث "طاهر" في نفسه "غير مطهر" للحدث بخلاف الخبث "وهو: ما استعمل" في الجسد أو لاقاه بغير قصد "لرفع حدث
_________
١ المطهر هو الماء أو التراب عند العجز عن استعماله.
٢ غير الماء من المائعات مزيل للأخباث على المعتمد خلافا لمحمد.
٣ فسره بالصحة لا بالحل فدخل الماء المغصوب فإنه يصح التوضؤ به وإن لم يحل.
٤ محل الكراهة إذا وجد الماء المطلق وإلا فلا كراهة.
1 / 14
لقربه كالوضوء على الوضوء بنيته ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد ولا يجوز بماء شجر وثمر ولو خرج بنفسه من غير عصر في الأظهر ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه ولا يضر تغير أوصافه كلها بجامد كزعفران وفاكهة وورق شجر،...........
ــ
أو" قصد استعماله "لقربة" وهي: "كالوضوء" في مجلس آخر "على الوضوء بنيته" أي الوضوء تقربا ليصير عبادة فإن كان في مجلس واحد كره ويكون الثاني غير مستعمل ومن القربة: غسل اليد للطعام أو منه لقوله ﷺ:: "الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم - أي الجنون - وقبله ينفي الفقر" فلو غسلها لوسخ وهو متوضئ ولم يقصد القربة لا يصير مستعملا: كغسل ثوب ودابة مأكولة "ويصير الماء مستعملا بمجرد انفصاله عن الجسد" وإن لم يستقر بمحل على الصحيح وسقوط حكم الاستعمال قبل الانفصال لضرورة التطهير ولا ضرورة بعد انفصاله "ولا يجوز" أي لا يصح الوضوء "بماء شجر وثمر" لكمال امتزاجه فلم يكن مطلقا "ولو خرج بنفسه من غير عصر" كالقاطر من الكرم "في الأظهر" احترز به عما قيل بأنه لا يجوز بماء يقطر بنفسه لأنه ليس لخروجه بلا عصر تأثير في نفي القيد وصحة نفي الاسم عنه وإنما صح إلحاق المائعات المزيلة بالماء المطلق لتطهير النجاسة الحقيقية: لوجود شرط الإلحاق وهي: تناهي أجزاء النجاسة بخروجها مع الغسلات وهو منعدم في الحكمية لعدم نجاسة محسوسة بأعضاء المحدث والحدث أمر شرعي له حكم النجاسة لمنع الصلاة معه وعين الشارع لإزالته آلة مخصوصة فلا يمكن إلحاق غيرها بها. "ولا" يجوز الوضوء "بماء زال طبعه" - وهو: الرقة والسيلان والإرواء والإنبات "بالطبخ" بنحو حمص وعدس لأنه إذا برد ثخن كما إذا طبخ بما يقصد به النظافة - كالسدر - وصار به ثخينا وإن بقي على الرقة جاز به الوضوء. ولما كان تقييد الماء يحصل بأحد الأمرين: كمال الامتزاج بتشرب النبات أو الطبخ بما ذكرناه بين الثاني وهو: غلبة الممتزج بقوله: "أو بغلبة غيره" أي غير الماء "عليه" أي على الماء ولما كانت الغلبة مختلفة باختلاف المخالط بغير طبخ ذكر ملخص ما جعله المحققون ضابطا في ذلك فقال: "والغلبة" تحصل "في مخالطة" الماء لشيء من "الجامدات" الطاهرة "بإخراج الماء عن رقته" فلا ينعصر عن الثوب "و" إخراجه عن "سيلانه" فلا يسيل على الأعضاء سيلان الماء "و" أما إذا بقي على رقته وسيلانه: فإنه "لا يضر" أي لا يمنع جواز الوضوء به "تغير أوصافه كلها بجامد: " خالطه بدون طبخ "كزعفران وفاكهة وورق شجر" لما في البخاري ومسلم: أن النبي ﷺ أمر بغسل الذي وقصته ناقته وهو محرم بماء وسدر وأمر قيس بن عاصم حين أسلم أن يغتسل بماء وسدر واغتسل النبي ﷺ بماء فيه أثر العجين وكان النبي ﷺ يغتسل ويغسل
1 / 15
والغلبة في المائعات بظهور وصف واحد من مائع له وصفان فقط كاللبن له اللون والطعم ولا رائحة له وبظهور وصفين من مائع له ثلاثة كالخل والغلبة في المائع الذي لا وصف له كالماء المستعمل وماء الورد المنقطع الرائحة تكون بالوزن فإن اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وكان راكدا قليلا والقليل ما دون عشر في عشر فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه أو
ــ
رأسه بالخطمي وهو جنب ويجتزئ بذلك. "والغلبة" تحصل "في" مخالطة "المائعات: بظهور وصف واحد" كلون فقط أو طعم "من مائع له وصفان فقط" أي لا ثالث له ومثل ذلك بقوله: "كاللبن له اللون والطعم" فإن لم يوجد أجاز به الوضوء وإن وجد أحدهما لم يجز كما لو كان المخالط له وصف واحد فظهر وصفه: كبعض البطيخ ليس له إلا وصف واحد "و" قوله "لا رائحة له" زيادة إيضاح لعلمه من بيان الوصفين. "و" الغلبة توجد "بظهور وصفين من مائع له" أوصاف "ثلاثة" وذلك "كالخل" له لون وطعم وريح فأي وصفين منها ظهرا منعا صحة الوضوء والواحد منها لا يضر لقلته "والغلبة في" مخالطة "المائع الذي لا وصف له" يخالف الماء بلون أو طعم أو ريح: "كالماء المستعمل" فإنه بالاستعمال لم يتغير له طعم ولا لون ولا ريح وهو طاهر في الصحيح "و" مثله ماء "الورد المنقطع الرائحة: تكون" الغلبة "بالوزن" لعدم التميز بالوصف لفقده "فإن اختلط رطلان" مثلا "من الماء المستعمل" أو ماء الورد الذي انقطعت رائحته "برطل من" الماء "المطلق لا يجوز به الوضوء" لغلبة المقيد "وبعكسه" وهو: لو كان الأكثر المطلق "جاز" به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية وقال المشايخ: حكمه حكم المغلوب احتياطا
"و" القسم "الرابع" من المياه: "ماء نجس وهو: الذي حلت" أي وقعت "فيه نجاسة" وعلم وقوعها يقينا أو بغلبة الظن وهذا في غير قليل الأرواث لأنه معفو عنه كما سنذكره "وكان" الماء "راكدا" أي ليس جاريا وكان "قليلا والقليل" هو: "ما" مساحة محله "دون عشر في عشر" بذراع العامة - والذراع - يذكر ويؤنث - وإن كان قليلا وأصابته نجاسة "فينجس بها وإن لم يظهر أثرها" أي النجاسة "فيه" وأما إذا كان عشرا في عشر بحوض مربع أو سنة وثلاثين في مدور وعمقه أن يكون بحال لا تنكشف أرضه بالغرف منه على الصحيح وقيل: يقدر عمقه بذراع أو شبر فلا ينجس إلا بظهور وصف للنجاسة فيه حتى موضع الوقوع وبه أخذ مشايخ بلخ توسعة على الناس والتقدير بعشر في عشر هو المفتى به ولا بأس بالوضوء والشرب من جب يوضع كوزه في نواحي الدار ما لم يعلم تنجسه ومن حوض يخاف أن يكون فيه قذر ولا يتيقن ولا يجب أن يسأل عنه ومن البئر التي تدلى فيها الدلاء والجرار الدنسة
1 / 16
جاريا وظهر فيه أثرها والأثر طعم أو لون أو ريح والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل.
ــ
وتحملها الصغار والإماء ويمسها الرستاقيون بأيد دنسة ما لم تتيقن النجاسة أو كان "جاريا" عطف على راكدا "وظهر فيه" أي الجاري "أثرها" فيكون نجسا "والأثر: طعم" النجاسة "أو لون أو ريح" لها لوجود عين النجاسة بأثرها
- "و" النوع "الخامس: ماء مشكوك في طهوريته" لا في طهارته "وهو: ما شرب منه حمار أو بغل" وكانت أمه أتانا لا رمكة لأن العبرة للأم كما سنذكره في الأسآر إن شاء الله تعالى
فصل: في بيان أحكام السؤر والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب........................... ــ فصل: في بيان أحكام السؤر "والماء القليل" الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا "إذا شرب منه حيوان يكون على" أحد "أربعة أقسام - و" ما أبقاه بعد شربه "يسمى سؤرا" بهمز عينه ويستعار الاسم لبقية الطعام والجمع أسآر والفعل: أسأر أي أبقى شيئا مما شربه والنعت منه سآر على غير قياس لأنه قياسه مسئر ونظيره أجبره فهو جبار "الأول" من الأقسام: سؤر "طاهر مطهر" بالاتفاق من غير كراهة في استعماله "وهو: ما شرب منه آدمي" ليس بفمه نجاسة لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت:: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في" ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس وإن كان بعد ما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده "أو" شرب منه "فرس" فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة "أو" شرب منه "ما" بمعنى حيوان "يؤكل لحمه" كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه "و" القسم "الثاني": سؤر "نجس" نجاسة غليظة وقيل خفيفة "لا يجوز استعماله" أي لا يصح التطهير به بحال ولا يشربه إلا مضطر كالميتة "وهو": أي السؤر النجس "ما شرب منه الكلب"
فصل: في بيان أحكام السؤر والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب........................... ــ فصل: في بيان أحكام السؤر "والماء القليل" الذي بينا قدره بدون عشر في عشر ولم يكن جاريا "إذا شرب منه حيوان يكون على" أحد "أربعة أقسام - و" ما أبقاه بعد شربه "يسمى سؤرا" بهمز عينه ويستعار الاسم لبقية الطعام والجمع أسآر والفعل: أسأر أي أبقى شيئا مما شربه والنعت منه سآر على غير قياس لأنه قياسه مسئر ونظيره أجبره فهو جبار "الأول" من الأقسام: سؤر "طاهر مطهر" بالاتفاق من غير كراهة في استعماله "وهو: ما شرب منه آدمي" ليس بفمه نجاسة لما روى مسلم عن عائشة ﵂ قالت:: "كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع في" ولا فرق بين الكبير والصغير والمسلم والكافر والحائض والجنب وإذا تنجس فمه فشرب الماء من فوره تنجس وإن كان بعد ما تردد البزاق في فمه مرات وألقاه أو ابتلعه قبل الشرب فلا يكون سؤره نجسا عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكنه مكروه لقول محمد بعدم طهارة النجاسة بالبزاق عنده "أو" شرب منه "فرس" فإن سؤر الفرس طاهر بالاتفاق على الصحيح من غير كراهة "أو" شرب منه "ما" بمعنى حيوان "يؤكل لحمه" كالإبل والبقر والغنم ولا كراهة في سؤرها إن لم تكن جلالة تأكل الجلة بالفتح وهي في الأصل البعرة وقد يكنى بها عن العذرة فإن كانت جلالة فسؤرها من القسم الثالث مكروه "و" القسم "الثاني": سؤر "نجس" نجاسة غليظة وقيل خفيفة "لا يجوز استعماله" أي لا يصح التطهير به بحال ولا يشربه إلا مضطر كالميتة "وهو": أي السؤر النجس "ما شرب منه الكلب"
1 / 17
أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب. والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب.....................................
ــ
سواء فيه كلب صيد وماشية وغيره لما روى الدارقطني عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في الكلب يلغ في الإناء أنه يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا١ "أو" شرب منه الخنزير لنجاسة عينه لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: من الآية١٤٥] "أو" شرب منه "شيء" بمعنى حيوان "من سباع البهائم" احترز به عن سباع الطير وسيأتي حكمها والسبع حيوان مختطف منتهب عاد عادة "كالفهد والذئب" والضبع والنمر والسبع والقرد لتولد لعابها من لحمها وهو نجس كلبنها "و" القسم "الثالث": سؤر "مكروه استعماله" في الطهارة كراهة تنزيه "مع وجود غيره" مما لا كراهة فيه ولا يكره عند عدم الماء لأنه طاهر لا يجوز المصير إلى التيمم مع وجوده "وهو: سؤر الهرة" الأهلية لسقوط حكم النجاسة اتفاقا لعلة الطواف المنصوص عليه بقوله ﷺ: "إنها ليست بنجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات" قال الترمذي حديث حسن صحيح ولكن يكره سؤرها تنزيها على الأصح لأنها لا تتحامى عن النجاسة كماء غمس صغير يده فيه٢ وحمل إصغاء النبي ﷺ لها الإناء على زوال ذلك الوهم بعلمه بحالها في زمان لا يتوهم نجاسة فمها بمنجس تناولته. والهرة البرية سؤرها نجس لفقد علة الطواف فيها ويكره أن تلحس الهرة كف إنسان ثم يصلي قبل غسله أو يأكل بقية ما أكلت منه إن كان غنيا يجد غيره ولا يكره أكله للفقير للضرورة "و" سؤر "الدجاجة" بتثليث الدال وتاؤها للوحدة لا للتأنيث والدجاج مشترك بين الذكر والأنثى والدجاجة الأنثى خاصة ولهذا لو حلف لا يأكل لحم دجاجة لا يحنث بلحم الديك ويكره سؤر "المخلاة": التي تجول في القاذورات ولم يعلم طهارة منقارها من نجاسته فكره سؤرها للشك فإن لم يكن كذلك فلا كراهة فيه بأن حبست فلا يصل منقارها لقذر "و" سؤر "سباع الطير: كالصقر والشاهين والحدأة" والرخم والغراب مكروه لأنها تخالط الميتات والنجاسات فأشبهت الدجاجة المخلاة حتى لو تيقن أنه لا نجاسة على منقارها لا يكره سؤرها وكان القياس نجاسته لحرمة لحمها كسباع البهائم لكن طهارته استحسان لأنها تشرب بمنقارها وهو عظم طاهر وسباع البهائم تشرب بلسانها وهو مبتل بلعابها النجس "و" سواكن البيوت مما له دم سائل "كالفأرة" والحية والوزغة مكروه للزوم طوافها وحرمة لحمها النجس و"لا" كذلك سؤر "العقرب"
_________
١ يندب عندنا التسبيع وكون إحداهن بالتراب.
٢ لوحظ حالها وهي أنها لا تتحاشى النجاسة وحال الناس في الابتلاء بها فحكمنا بالكراهة للحالين.
1 / 18
والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
ــ
والخنفس والصرصر لعدم نجاستها فلا كراهة فيه. "و" القسم "الرابع: " سؤر "مشكوك" أي متوقف "قي" حكم "طهوريته" فلم يحكم بكونه مطهرا جزما ولم ينف عنه الطهورية "وهو: سؤر البغل" الذي أمه أتان "والخمار" وهو يصدق على الذكر والأنثى لأن لعابه طاهر على الصحيح والشك لتعارض الخبرين في إباحة لحمه وحرمته والبغل متولد من الحمار فأخذ حكمه "فإن لم يجد" المحدث "غيره" أي غير سؤر البغل والحمار "توضأ به وتيمم" والأفضل تقديم الوضوء لقول زفر بلزوم تقديمه والأحوط أن ينوي للاختلاف في لزوم النية في الوضوء بسؤر الحمار "ثم صلى" فتكون صلاته صحيحة بيقين لأن الوضوء به لو صح لم يضره التيمم وكذا عكسه ومن قال من مشايخنا إن سؤر الفحل نجس لأنه يشم البول فتنجس شفتاه فهو غير سديد لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده ولا يؤثر في إزالة النابت ويستحب غسل الأعضاء بعد ذلك بالماء لإزالة أثر المشكوك والمكروه.
فصل في التحري لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا ــ "فصل" في التحري ١ "لو اختلط" اختلاط مجاورة لا ممازجة "أوان" جمع إناء "أكثرها طاهر" وأقلها نجس "تحري للتوضؤ" والاغتسال قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء صحت صلاتهم وحدانا "و" كذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة٢ "الشرب" لأن المغلوب كالمعدوم ولو اختلط إناآن ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا "وإن كان أكثرها" أي المختلطة بالمجاورة "نجسا _________ ١ التحري: الاجتهاد وبذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس. ٢ للأكثر حكم الكل فإذا كان أكثرها نجسا كانت كلها في حكم النجسة وللوضوء عند الضرورة بدل هذا التيمم بخلاف الشرب.
فصل في التحري لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا ــ "فصل" في التحري ١ "لو اختلط" اختلاط مجاورة لا ممازجة "أوان" جمع إناء "أكثرها طاهر" وأقلها نجس "تحري للتوضؤ" والاغتسال قيد بالأكثر لأنه يتيمم عند تساوي الأواني والأفضل أن يمزجها أو يريقها فيتيمم لفقد المطهر قطعا وإن وجد ثلاثة رجال ثلاث أوان أحدها نجس وتحرى كل إناء صحت صلاتهم وحدانا "و" كذا يتحرى مع كثرة الطاهر لإرادة٢ "الشرب" لأن المغلوب كالمعدوم ولو اختلط إناآن ولم يتحر وتوضأ بكل وصلى صحت إن مسح في موضعين من رأسه لا في موضع لأن تقديم الطاهر مزيل للحدث وقد تنجس بالثاني وفاقد المطهر يصلي مع النجاسة وطهر بالغسل الثاني إن قدم النجس ومسح محلا آخر من رأسه وإن مسح محلا بالماءين دار الأمر بين الجواز لو قدم الطاهر وعدم الجواز لتنجس البلل بأول ملاقاة لو أخر الطاهر فلا يجوز للشك احتياطا "وإن كان أكثرها" أي المختلطة بالمجاورة "نجسا _________ ١ التحري: الاجتهاد وبذل الطاقة لمعرفة الطاهر من النجس. ٢ للأكثر حكم الكل فإذا كان أكثرها نجسا كانت كلها في حكم النجسة وللوضوء عند الضرورة بدل هذا التيمم بخلاف الشرب.
1 / 19
يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا.
ــ
لا يتحرى إلا للشرب" لنجاسة كلها حكما للغالب فيريقها عند عامة المشايخ ويمزجها لسقي الدواب عند الطحاوي ثم يتيمم. "وفي" وجود "الثياب المختلطة يتحرى" مطلقا أي: "سواء كان أكثرها طاهرا أو نجسا" لأنه لا خلف للثوب في ستر العورة والماء يخلفه التراب وإن صلى في أحد ثوبين متحريا لنجاسة أحدهما ثم أراد صلاة أخرى فوقع تحريه في غير الذي صلى فيه لم يصح لأن إمضاء الاجتهاد لا ينقض بمثله إلا في القبلة لأنها تحتمل الانتقال إلى جهة أخرى بالتحري لأنه أمر شرعي والنجاسة أمر حسي لا يصيرها طاهرة بالتحري للزوم الإعادة بظهور النجاسة بعد التحري في الثياب والأواني فمتى جعلنا الثوب طاهرا بالاجتهاد للضرورة لا يجوز جعله نجسا باجتهاد مثله فتفسد كل صلاة يصليها بالذي تحرى نجاسته أولا وتصح بالذي تحرى طهارته ولو تعارض عدلان في الحل والحرمة بأن أخبر عدل بأن هذا اللحم ذبحه مجوسي وعدل آخر أنه زكاه مسلم لا يحل لبقائه على الحرمة بتهاتر الخبرين ولو أخبرا عن ماء وتهاترا بقي على أصل الطهارة
فصل في مسائل الآبار تنزح البئر الصغيرة: بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومائتا دلو....................................... ــ "فصل": في مسائل الآبار الواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن "تنزح البئر" أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر "الصغيرة" وهي: ما دون عشر في عشر "بوقوع نجاسة" فيها "وإن قلت" النجاسة التي "من غير الأرواث" وقدر القليل: "كقطرة دم أو" قطرة "خمر" لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه "و" تنزح "بوقوع خنزير ولو خرج حيا و" الحال أنه "لم يصب فمه الماء" لنجاسة عينه "و" تنزح "بموت كلب" قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس "أو" موت "شاة أو" موت "آدمي فيها" لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عباس وابن الزبير ﵃ به بمحضر من الصحابة من غير نكير "و" تنزح "بانتفاخ حيوان ولو" كان "صغيرا" لانتشار النجاسة "و" تنزح وجوبا١ "مائتا دلو" وسط وهو المستعمل كثيرا _________ ١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
فصل في مسائل الآبار تنزح البئر الصغيرة: بوقوع نجاسة وإن قلت من غير الأرواث كقطرة دم أو خمر وبوقوع خنزير ولو خرج حيا ولم يصب فمه الماء وبموت كلب أو شاة أو آدمي فيها وبانتفاخ حيوان ولو صغيرا ومائتا دلو....................................... ــ "فصل": في مسائل الآبار الواقع فيها روث أو حيوان أو قطرة من دم ونحوه وحكمها أن "تنزح البئر" أي ماؤها لأنه من إسناد الفعل إلى البئر وإرادة الماء الحال بالبئر "الصغيرة" وهي: ما دون عشر في عشر "بوقوع نجاسة" فيها "وإن قلت" النجاسة التي "من غير الأرواث" وقدر القليل: "كقطرة دم أو" قطرة "خمر" لأن قليل النجاسة ينجس قليل الماء وإن لم يظهر أثره فيه "و" تنزح "بوقوع خنزير ولو خرج حيا و" الحال أنه "لم يصب فمه الماء" لنجاسة عينه "و" تنزح "بموت كلب" قيد بموته فيها لأنه غير نجس العين على الصحيح فإذا لم يمت وخرج حيا ولم يصل فمه الماء لا ينجس "أو" موت "شاة أو" موت "آدمي فيها" لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمر ابن عباس وابن الزبير ﵃ به بمحضر من الصحابة من غير نكير "و" تنزح "بانتفاخ حيوان ولو" كان "صغيرا" لانتشار النجاسة "و" تنزح وجوبا١ "مائتا دلو" وسط وهو المستعمل كثيرا _________ ١ هذه المسألة من مسائل البئر الكبيرة فلا تتنجس ما لم يتغير لون الماء أو طعمه وريحه كما ذكره قاضيخان وغيره وقد سها عن هذا مؤلفا [المفتاح] ومؤلف [سبيل الفلاح] ففهموا: أن حكم البئر الكبيرة هو ما ذكره بقوله: "ومائتا دلو لو لم يكن نزحها" والحق أن هذا حكم البئر الصغيرة التي لا يمكن نزحها لغلبة نبع الماء حتى لو أمكن سد منابعه من غير عسر لزم نزح الجميع- أما ما ذكره المؤلف أولا ففي البئر الصغيرة التي يمكن نزحها.
1 / 20
لو لم يمكن نزحها، وإن ماتت فيها دجاجة أو هرة أو نحوهما لزم نزح أربيعن دلوا وإن ماتت فيها فأرة أو نحوها لزم نزح عشرين دلوا وكان ذلك طهارة للبئر والدلو والرشاء ويد المستسقي ولا تنجس البئر بالبعر والروث والخثي إلا إن
ــ
في تلك البئر ويستحب زيادة مائة ولو نزح الواجب في أيام أو غسل الثوب النجس في أيام طهر وتطهير البئر بانفصال الدلو الأخير عن فمها عندهما وعند محمد بانفصاله عن الماء ولو قطر في البئر للضرورة وقال يشترط الانفصال لبقاء الاتصال بالقاطر بها وقدر محمد رحمه الله تعالى الواجب بمائتي دلو "لو لم يمكن نزحها" وأفتى به لما شاهد آبار بغداد كثيرة المياه لمجاورة دجلة والأشبه أن يقدر ما فيها بشهادة رجلين لهما خبرة بأمر الماء وهو الأصح "وإن مات فيها" أي البئر "دجاجة أو هرة أو نحوهما" في الجثة ولم تنتفخ "لزم نزح أربعين دلوا" بعد إخراج الواقع منها روي التقدير بالأربعين عن أبي سعيد الخدري في الدجاجة وما قاربها يعطى حكمها وتستحب الزيادة إلى خمسين أو ستين لما روي عن عطاء والشعبي "وإن مات فيها فأرة" بالهمز "أو نحوها" كعصفور ولم ينتفخ "لزم نزح عشرين دلوا" بعد إخراجه لقول أنس ﵁ في فأرة ماتت في البئر وأخرجت من ساعتها: ينزح عشرون دلوا وتستحب الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو المذكور في الأثر على ما قدر به من الوسط "وكان ذلك" المنزوح "طهارة للبئر والدلو والرشاء"١ والبكرة "ويد المستقى" روي ذلك عن أبي يوسف والحسن لأن نجاسة هذه الأشياء كانت بنجاسة الماء فتكون طهارتها بطهارته نفيا للحرج كطهارة دن الخمر بتخللها وطهارة عروة الإبريق بطهارة اليد إذا أخذها كلما غسل يده وروي عن أبي يوسف أن الأربع من الفئران كفأرة واحدة والخمس كالدجاجة إلى التسع والعشر كالشاة وقال محمد الثلاث إلى الخمس كالهرة والست كالكلب وهو ظاهر الرواية وما كان بين الفأرة والهرة فحكمه حكم الفأرة وما كان بين الهرة والكلب فحكمه حكم الهرة وإن وقع فأرة وهرة فهما كهرة ويدخل الأقل في الأكثر "ولا تنجس البئر بالبعر" وهو للإبل والغنم وبعر يبعر من حد منع "والروث" للفرس والبغل والحمار من حد نصر "والخثي [١] " بكسر الخاء - واحد الأخثاء للبقر من باب ضرب؟؟ - ولا فرق بين آبار الأمصار والفلوات في الصحيح ولا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر في ظاهر الرواية لشمول الضرورة فلا تنجس "إلا أن" يكون كثيرا وهو
_________
١ الرشاء: حبل الدلو
1 / 21
يستكثره الناظر أو أن لا يخلو دلو عن بعرة ولا يفسد الماء بخرء حمام وعصفور ولا بموت مالا دم له فيه كسمك وضفدع وحيوان الماء وبق وذباب وزنبور وعقرب ولا بوقوع آدمي وما يؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة ولا بوقوع بغل وحمار وسباع طير ووحش في الصحيح وإن وصل لعاب الواقع الى الماء أخذ حكمه ووجود حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليلة ومنتفخ من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه.
ــ
ما "يستكثره الناظر" والقليل ما يستقله وعليه الاعتماد "أو أن لا يخلو دلو عن بعرة" ونحوها كما صححه في المبسوط "ولا يفسد" أي لا ينجس "الماء بخرء حمام" الخرء بالفتح واحد الخرء بالضم مثل قرء وقرء وعن الجوهري بالضم كجند وجنود والواو بعد الراء غلط "و" لا ينجس بخرء "عصفور" ونحوها مما يؤكل من الطيور غير الدجاج والإوز والحكم بطهارته استحسان لأن النبي ﷺ شكر الحمامة وقال إنها أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى المسجد مأواها فهو دليل على طهارة ما يكون منها ومسح ابن مسعود ﵁ خرء الحمامة بأصبعه والاختيار في كثير من كتب المذهب طهارته عندنا واختلف التصحيح في طهارة خرء ما لا يؤكل من الطيور ونجاسته مخففة "ولا" ينجس الماء ولا المائعات على الأصح "بموت ما" بمعنى حيوان "لا دم له" سواء البري والبحري "فيه" أي الماء أو المائع وهو "كسمك وضفدع" بكسر الدال أفصح والفتح لغة ضعيفة والأنثى ضفدعة والبري يفسده إن كان له دم سائل "وحيوان الماء" كالسرطان وكلب الماء وخنزيره لا يفسده "وبق" هو كبار البعوض واحده بقة وقد يسمى به الفسفس في بعض الجهات وهو حيوان كالقراد شديد النتن "وذباب" سمي به لأنه كلما ذب آب أي كلما طرد رجع "وزنبور" بالضم "وعقرب" وخنفس وجراد وبرغوث وقمل لقوله ﷺ: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" رواه البخاري زاد أبو داود: "وأنه يتقى بجناحيه الذي فيه الداء" وقوله ﷺ: "يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوءه" "ولا" ينجس الماء "بوقوع آدمي و" لا بوقوع "ما يؤكل لحمه" كالإبل والبقر والغنم "إذا خرج حيا ولم يكن على بدنه نجاسة" متيقنة ولا ينظر إلى ظاهر اشتمال أبوالها على أفخاذها "ولا" الماء "بوقوع بغل وحمار وسباع طير" كصقر وشاهين وحدأة "و" لا يفسد بوقوع "وحش" كسبع وقرد "في الصحيح" لطهارة بدنها وقيل يجب نزح كل الماء إلحاقا لرطوبتها بلعابها "وإن وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ" الماء "حكمه" طهرة ونجاسة وكراهة وقد علمته في الأسآر فينزح بالنجس والمشكوك وجوبا ويستحب في المكروه عدد من الدلاء لو طاهرا وقيل عشرين "ووجود حيوان ميت فيها" أي البئر "ينجسها من يوم وليلة" عند الإمام احتياطا "ومنتفخ" ينجسها "من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه" لأن الانتفاخ دليل تقادم العهد فيلزم
1 / 22
..................................................................................
ــ
إعادة صلوات تلك المدة إذا توضئوا منها وهم محدثون أو اغتسلوا من جنابة وإن كانوا متوضئين أو غسلوا الثياب لا عن نجاسة فلا إعادة إجماعا وإن غسلوا الثياب من نجاسة ولم يتوضئوا منها فلا يلزمهم إلا غسلها في الصحيح لأنه من قبيل وجود النجاسة في الثوب ولم يدر وقت إصابتها ولا يعيد صلاته اتفاقا هو الصحيح وقال أبو يوسف ومحمد يحكم بنجاستها من وقت العلم بها ولا يلزمهم إعادة شي من الصلوات ولا غسل ما أصابه ماؤها في الزمن الماضي حتى يتحققوا متى وقعت فإن عجن الآن بمائها قيل يلقى للكلاب أو يعلف به المواشي وقال بعضهم يباع لشافعي وإن وجد بثوبه منيا أعاد من آخر نومة وفي الدم لا يعد شيئا لأنه يصيبه من الخارج
فصل في الاستنجاء يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول والاستنجاء سنة.......................................... ــ "فصل في الاستنجاء" ١ هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر "يلزم الرجل الاستبراء" عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح "حتى يزول أثر البول" بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج "و" حينئذ "يطمئن قلبه" أي الرجل ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلا ثم تستنجي واستبراء الرجل "على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع" على شقه الأيسر "أو غيره" بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء "ولا يجوز" أي لا يصح "له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول" لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء "و" صفة "الاستنجاء" ليس إلا قسما واحدا وهو أنه "سنة" مؤكدة للرجال _________ ١ الاستنجاء: لغة مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما خرج من البطن. أو هو من استنجيت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الروائح الكريهة. والفرق بين الاستنجاء والاستقراء والاستنقاء أن الأول: هو إزالة النجاسة بالماء ونحوه لتقليلها. والثاني: طلب معرفة براءة المخرج بما اعتاده من مشي ونحوه. والأخير: المبالغة في الدلك بالأحجار في الاستجمار وبالأصابع في الاستنجاء حتى تزول الرائحة الكريهة.
فصل في الاستنجاء يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته إما بالمشي أو التنحنح أو الاضطجاع أو غيره ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول والاستنجاء سنة.......................................... ــ "فصل في الاستنجاء" ١ هو قلع النجاسة بنحو الماء ومثل القلع التقليل بنحو الحجر "يلزم الرجل الاستبراء" عبر باللازم لأنه أقوى من الواجب لفوات الصحة بفوته لا بفوت الواجب والمراد طلب براءة المخرج عن أثر الرشح "حتى يزول أثر البول" بزوال البلل الذي يظهر على الحجر بوضعه على المخرج "و" حينئذ "يطمئن قلبه" أي الرجل ولا تحتاج المرأة إلى ذلك بل تصبر قليلا ثم تستنجي واستبراء الرجل "على حسب عادته إما بالمشي أو بالتنحنح أو الاضطجاع" على شقه الأيسر "أو غيره" بنقل أقدام وركض وعصر ذكره برفق لاختلاف عادات الناس فلا يقيد بشيء "ولا يجوز" أي لا يصح "له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول" لأن ظهور الرشح برأس السبيل مثل تقاطره يمنع صحة الوضوء "و" صفة "الاستنجاء" ليس إلا قسما واحدا وهو أنه "سنة" مؤكدة للرجال _________ ١ الاستنجاء: لغة مسح موضع النجو أو غسله والنجو ما خرج من البطن. أو هو من استنجيت الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الروائح الكريهة. والفرق بين الاستنجاء والاستقراء والاستنقاء أن الأول: هو إزالة النجاسة بالماء ونحوه لتقليلها. والثاني: طلب معرفة براءة المخرج بما اعتاده من مشي ونحوه. والأخير: المبالغة في الدلك بالأحجار في الاستجمار وبالأصابع في الاستنجاء حتى تزول الرائحة الكريهة.
1 / 23
من نجس يخرج من السبيلين ما لم يتجاوز المخرج وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء وإن زاد على الدرهم افترض ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس وإن كان ما في المخرج قليلا ويسن أن يستنجى بحجر منق ونحوه والغسل بالماء احب والأفضل الجمع بين الماء والحجر فيسمح ثم يغسل ويجوز أن يقتصر على الماء أو الحجر والسنة إنقاء المحل والعدد في الأحجار مندوب لا سنة...........................
ــ
والنساء لمواظبة النبي ﷺ ولم يكن واجبا لتركه ﵇ له في بعض الأوقات وقال ﵇: "من استجمر فليوتر ومن فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج" وما ذكره بعضهم من تقسيمه إلى فرض وغيره فهو توسع وإنما قيدناه "من نجس" لأن الريح طاهر على الصحيح والاستنجاء منه بدعة وقولنا "يخرج من السبيلين" جرى على الغالب إذ لو أصاب المخرج نجاسة من غيره يظهر بالاستنجاء كالخارج ولو كان قيحا أو دما في حق العرق وجواز الصلاة معه لإجماع المتأخرين على أنه لو سال عرقه وأصاب ثوبه أكثر من درهم لا يمنع جواز الصلاة وإذا جلس في ماء قليل نجسه وقوله "ما لم يتجاوز المخرج" قيد لتسميته استنجاء ولكونه مسنونا "وإن تجاوز" المخرج "وكان" المتجاوز "قدر الدرهم" لا يسمى استنجاء و"وجب إزالته بالماء" أو المائع لأنه من باب إزالة النجاسة فلا يكفي الحجر بمسحه "وإن زاد" المتجاوز "على" قدر "الدرهم" المثقالي وهو عشرون قيراطا في المتجسدة أو على قدره مساحة في المائعة "افترض غسله" بالماء أو المائع "ويفترض غسل ما في المخرج عند الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس" بالماء المطلق "وإن كان ما في المخرج قليلا" ليسقط فرضية غسله للحدث "و" يسن "يستنجي بحجر منق" بأن لا يكون خشنا كالآخر ولا أملس كالعقيق لأن الإنقاء هو المقصود ولا يكون إلا بالمنقي "ونحوه" من كل طاهر مزيل بلا ضرر وليس متقوما ولا محترما "والغسل بالماء" المطلق "أحب" لحصول الطهارة المتفق عليها وإقامة السنة على الوجه الأكمل لأن الحجر مقلل والمائع غير الماء مختلف في تطهيره "والأفضل" في كل زمان "الجميع بين" استعمال "الماء والحجر" مرتبا "فيسمح" الخارج "ثم يغسل" المخرج لأن الله تعالى أثنى على أهل قباء بإتباعهم الأحجار الماء فكان الجميع سنة على الإطلاق في كل زمان وهو الصحيح وعليه الفتوى "ويجوز" أي يصح "أن يقتصر على الماء" فقط وهو يلي الجمع بين الماء والحجر في الفضل "أو الحجر" وهو دونهما في الفضل ويحصل به السنة وإن تفاوت الفضل "والسنة إنقاء المحل" لأنه المقصود "والعدد في" جعل "الأحجار" ثلاثة "مندوب" لقوله ﵇: "من استجمر فليوتر" لأنه يحتمل الإباحة فيكون العدد مندوبا "لا سنة
1 / 24
مؤكدة فيستنجي بثلاثة أحجار ندبا إن حصل التنظيف بما دونها وكيفية الاستنجاء أن يمسح بالحجر الأول من جهة المقدم إلى خلف وبالثاني من خلف الى قدام وبالثالث من قدام الى خلف إذا كانت الخصية مدلاة وإن كانت غير مدلاة يبتدىء من خلف الى قدام والمرأة تبتدىء من قدام الى خلف خشية تلويث فرجها ثم يغسل يده أولا بالماء ثم يدلك المحل بالماء بباطن إصبع أو إصبعين أو ثلاثة إن احتاج ويصعد الرجل إصبعه الوسطى على غيرها في ابتداء الاستنجاء ثم يصعد بنصره ولا يقتصر على إصبع واحدة والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة ويبالغ في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة وفي إرخاء المقعدة إن لم يكن صائما،.....................................
ــ
مؤكدة" لما ورد من التخيير لقوله ﷺ: "من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" فإنه محكم في التخيير "فيستنجي" مريد الفضل "بثلاثة أحجار" يعني بإكمال عددها ثلاثة "ندبا إن حصل التنظيف" أي الإنقاء "بدونها" ولما كان المقصود هو الإنقاء ذكر كيفية يحصل بها على الوجه الأكمل فقال "وكيفية الاستنجاء" بالأحجار "أن يمسح بالحجر الأول" بادئا "من جهة المقدم" أي القبل "إلى خلف وبالثاني من خلف إلى قدام" وهذا الترتيب "إذا كانت الخصية مدلاة" سواء كان صيفا أو شتاء خشية تلويثها "وإن كانت غير مدلاة يبتدئ من خلف إلى قدام" لكونه أبلغ في التنظيف "والمرأة تبتدئ من قدام إلى خلف خشية تلويث فرجها ثم" بعد المسح "يغسل يده أولا" أي ابتداء "بالماء" اتقاء عن تشرب جسده الماء النجس بأول الاستنجاء "ثم يدلك المحل بالماء بباطن أصبع أو أصبعين" في الابتداء "أو ثلاث إن احتاج" إليها فيه "ويصعد الرجل أصبعه الوسطى على غيرها" تصعيدا قليلا "في ابتداء الاستنجاء" لينحدر الماء النجس من غير شيوع على جسده "ثم" إذا غسل قليلا "يصعد بنصره" ثم خنصره ثم السبابة إن احتاج ليتمكن من التنظيف "ولا يقتصر على أصبع واحدة" لأنه يورث مرضا ولا يصل به كمال النظافة "والمرأة تصعد بنصرها وأوسط أصابعها معا ابتداء خشية حصول اللذة" لو ابتدأت بأصبع واحدة فربما وجب عليها الغسل ولم تشعر والعذراء لا تستنجي بأصابعها بل براحة كفها خوفا من إزالة العذرة "ويبالغ" المستنجي "في التنظيف حتى يقطع الرائحة الكريهة" ولم يقدر بعدد لأن الصحيح تفويضه إلى الرأي حتى يطمئن القلب بالطهارة بيقين أو غلبة الظن وقيل يقدر في حق الموسوس بسبع أو ثلاث وقيل في الإحليل بثلاث وفي المقعدة بخمس وقيل بتسع وقيل بعشر "و" يبالغ "في إرخاء المقعدة" فيزيل ما في الشرج بقدر الإمكان "إن لم يكن صائما" والصائم لا يبالغ حفظا للصوم عن الفساد ويحترز أيضا من إدخال
1 / 25
فإذا فرغ غسل يده ثانيا ونشف مقعدته قبل القيام إذا كان صائما.
ــ
الأصبع مبتلة لأنه يفسد الصوم "فإذا فرغ" من الاستنجاء بالماء "غسل يده ثانيا ونشف مقعده قبل القيام" لئلا تجذب المقعدة شيئا من الماء "إذا كان صائما" ويستحب لغير الصائم حفظا للثوب عن الماء المستعمل.
فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن،............................................ ــ "فصل" فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله "لا يجوز كشف العورة للاستنجاء" لحرمته والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه "وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز" بانفراده "على قدر الدرهم" وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة "لا تصح معه الصلاة" لزيادته عن القدر المفوه عنه "إذا وجد ما يزيله" من مائع أو ماء "ويحتال١ لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه" تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار "ويكره الاستنجاء بعظم" وروث لقوله ﵊: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن" فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه وصار الروث شعيرا وتبنا لدوابهم معجزة للنبي ﷺ والنهي يقتضي التحريم "وطعام لآدمي أو بهيمة" للإهانة والإسراف وقد نهى عنه ﵊ "وآجر" بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي معرب وهو الطوب بلغة أهل مصر ويقال له آجور - على وزن فاعول - اللبن المحرق فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره "وخزف" صغار الحصى فلا ينقي ويلوث اليد "وفحم" لتلويثه "وزجاج وجص"٢ لأنه يضر المحل "وشيء محترم" لتقومه "كخرقه ديباج٣ وقطن" _________ ١ يحتال إن أمكنه وإلا فلا. لأن كشف العورة حرام يعزر به في ترك النجاسة إذا لم يمكن إزالتها من غير كشف. ٢ الجص: الجير. ٣ الديباج: الحرير.
فصل فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله لا يجوز كشف العورة للاستنجاء وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز على قدر الدرهم لا تصح معه الصلاة إذا وجد ما يزيله ويحتال لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه ويكره الاستنجاء بعظم وطعام لآدمي أو بهيمة وآجر وخزف وفحم وزجاج وجص وشيء محترم كخرقة ديباج وقطن،............................................ ــ "فصل" فيما يجوز به الاستنجاء وما يكره به وما يكره فعله "لا يجوز كشف العورة للاستنجاء" لحرمته والفسق به فلا يرتكبه لإقامة السنة ويمسح المخرج من تحت الثياب بنحو حجر وإن تركه صحت الصلاة بدونه "وإن تجاوزت النجاسة مخرجها وزاد المتجاوز" بانفراده "على قدر الدرهم" وزنا في المتجسدة ومساحة في المائعة "لا تصح معه الصلاة" لزيادته عن القدر المفوه عنه "إذا وجد ما يزيله" من مائع أو ماء "ويحتال١ لإزالته من غير كشف العورة عند من يراه" تحرزا عن ارتكاب المحرم بالقدر الممكن وأما إذا لم يزد إلا بالضم لما في المخرج فلا يضر تركه لأن ما في المخرج ساقط الاعتبار "ويكره الاستنجاء بعظم" وروث لقوله ﵊: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنهما زاد إخوانكم من الجن" فإذا وجدوهما صار العظم كأن لم يؤكل فيأكلونه وصار الروث شعيرا وتبنا لدوابهم معجزة للنبي ﷺ والنهي يقتضي التحريم "وطعام لآدمي أو بهيمة" للإهانة والإسراف وقد نهى عنه ﵊ "وآجر" بمد الهمزة وضم الجيم وتشديد الراء المهملة فارسي معرب وهو الطوب بلغة أهل مصر ويقال له آجور - على وزن فاعول - اللبن المحرق فلا ينقي المحل ويؤذيه فيكره "وخزف" صغار الحصى فلا ينقي ويلوث اليد "وفحم" لتلويثه "وزجاج وجص"٢ لأنه يضر المحل "وشيء محترم" لتقومه "كخرقه ديباج٣ وقطن" _________ ١ يحتال إن أمكنه وإلا فلا. لأن كشف العورة حرام يعزر به في ترك النجاسة إذا لم يمكن إزالتها من غير كشف. ٢ الجص: الجير. ٣ الديباج: الحرير.
1 / 26
وباليد اليمنى إلا من عذر ويدخل الخلاء برجله اليسرى ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله ويجلس معتمدا على يساره ولا يتكلم إلا لضرورة ويكره تحريما استقبال القبلة واستدبارها ولو في البنيان واستقبال عين الشمس والقمر ومهب الريح
ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء والظل والحجر والطريق وتحت شجرة مثمرة والبول قائما إلا من عذر،............................................
ــ
لإتلاف المالية والاستنجاء بها يورث الفقر "و" يكره الاستنجاء "باليد اليمنى" لقوله ﷺ: "إذا بال أحدكم فلا يمسح بيمينه وإذا شرب فلا يشرب نفسا واحدا" "إلا من عذر" باليسرى فيستنجي بصب خادم أو من ماء جار "ويدخل الخلاء" - ممدودا - المتوضأ والمراد بيت التغوط "برجله اليسرى" ابتداء مستور الرأس استحبابا تكرمة لليمنى لأنه مستقذر يحضره الشيطان "و" لهذا "يستعيذ" أي يعتصم "بالله من الشيطان الرجيم قبل دخوله" وقبل كشف عورته ويقدم تسمية الله تعالى على الاستعاذة لقوله ﵊: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله" ولقوله ﵇: "إن الحشوش محتضرة فإذا أتي فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث" والشيطان معروف وهو من شطن يشطن إذا بعد ويقال فيه شاطن وشيطن ويسمى بذلك كل متمرد من الجن والإنس والدواب لبعد غوره في الشر وقيل من شاط يشيط إذا هلك فالمتمرد هالك بتمرده ويجوز أن يكون مسمى بفعلان لمبالغته في إهلاك غيره والرجيم مطرود باللعن والحشوش جمع الحش بالفتح والضم بستان النخيل في الأصل ثم استعمل في موضع قضاء الحاجة واحتضارها رصد بني آدم بالأذى والفضاء يصير مأواهم بخروج الخارج "ويجلس معتمدا على يساره" لأنه أسهل لخروج الخارج ويوسع في ما بين رجليه "ولا يتكلم إلا لضرورة" لأنه يمقت به "ويكره تحريما استقبال القبلة" بالفرج حال قضاء الحاجة واختلفوا في استقبالها للتطهير واختار التمرتاشي عدم الكراهة "و" يكره "استدبارها" لقوله ﵇: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا" وهو بإطلاقه منهي عنه "ولو في البنيان" وإذا جلس مستقبلا ناسيا فتذكر وانحرف إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له كما أخرجه الطبراني مرفوعا ويكره إمساك الصبي نحو القبلة للبول "و" يكره "استقبال عين الشمس والقمر" لأنهما آيتان عظيمتان "ومهب الريح" لعوده به فينجسه "ويكره أن يبول أو يتغوط في الماء" ولو جاريا وبقرب بئر ونهر وحوض "والظل" الذي يجلس فيه "والجحر" لأذية ما فيه "والطريق" والمقبرة لقوله ﵇: "اتقوا اللاعنين" قالا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: "الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله" "وتحت شجرة مثمرة" لإتلاف الثمر "و" يكره "البول قائما" لتنجسه غالبا "إلا من عذر" كوجع بصلبه ويكره في محل التوضؤ لأنه يورث الوسوسة ويستحب دخول الخلاء
1 / 27
ويخرج من الخلاء برجله اليمنى ثم يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
ــ
بثوب غير الذي يصلي فيه وإلا يحترز ويتحفظ من النجاسة ويكره الدخول للخلاء ومعه شيء مكتوب فيه اسم الله أو قرآن ونهي عن كشف عورته قائما وذكر الله فلا يحمد إذا عطس ولا يشمت عاطسا ولا يرد سلاما ولا يجيب مؤذنا ولا ينظر لعورته ولا إلى الخارج منها ولا يبصق ولا يتمخط ولا يتنحنح ولا يكثر الالتفاتات ولا يعبث بيده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يطيل الجلوس لأنه يورث الباسور ووجع الكبد "ويخرج من الخلاء برجله اليمنى" لأنها أحق بالتقدم لنعمة الانصراف عن الأذى ومحل الشياطين "ثم يقول" بعد الخروج "الحمد لله الذي أذهب عني الأذى" بخروج الفضلات الممرضة بحبسها "وعافاني" بإبقاء خاصية الغذاء الذي لو أمسك كله أو خرج لكان مظنة الهلاك وقال رسول الله ﷺ عند خروجه: "غفرانك" وهو كناية عن الاعتراف بالقصور عن بلوغ حق شكر نعمة الإطعام وتصريف خاصية الغذاء وتسهيل خروج الأذى لسلامة البدن من الآلام أو عدم الذكر باللسان حال التخلي.
باب في الوضوء فصل في أحكام الوضوء ... فصل في الوضوء أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه الأول غسل الوجه............................ ــ "فصل: في" أحكام "الوضوء" بضم الواو وفتحها وهو مصدر وبفتحها فقط ما يتوضأ به وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة يقال وضؤ الرجل أي صار وضيئا وشرعا١ نظافة مخصوصة ففيه المعنى اللغوي لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولى وقدم على الغسل لأن الله قدمه عليه وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة: "أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: الأول" منها "غسل الوجه" لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: من الآية٦] والغسل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر والوجه ما يواجه _________ ١ استحسن بعضهم هذا التعريف "غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس" وحكمة مشروعيته: أ - إزالة ما علق بأعضاء الوضوء من أقذار وما أفرزته من عرق تجميلا له ومحافظة على صحته. ب - تنشيط المتوضئ وتنبيهه ليقبل على طاعة الله متيقظا منشرحا فيلم بأسرار الصلاة. ج- الإشارة إلى تطهر أعضائه من الذنوب.
باب في الوضوء فصل في أحكام الوضوء ... فصل في الوضوء أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه الأول غسل الوجه............................ ــ "فصل: في" أحكام "الوضوء" بضم الواو وفتحها وهو مصدر وبفتحها فقط ما يتوضأ به وهو لغة مأخوذ من الوضاءة والحسن والنظافة يقال وضؤ الرجل أي صار وضيئا وشرعا١ نظافة مخصوصة ففيه المعنى اللغوي لأنه يحسن أعضاء الوضوء في الدنيا بالتنظيف وبالآخرة بالتحجيل للقيام بخدمة المولى وقدم على الغسل لأن الله قدمه عليه وله سبب وشرط وحكم وركن وصفة: "أركان الوضوء أربعة وهي فرائضه: الأول" منها "غسل الوجه" لقوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: من الآية٦] والغسل بفتح الغين مصدر غسلته وبالضم الاسم وبالكسر ما يغسل به من صابون ونحوه والغسل إسالة الماء على المحل بحيث يتقاطر وأقله قطرتان في الأصح ولا تكفي الإسالة بدون التقاطر والوجه ما يواجه _________ ١ استحسن بعضهم هذا التعريف "غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس" وحكمة مشروعيته: أ - إزالة ما علق بأعضاء الوضوء من أقذار وما أفرزته من عرق تجميلا له ومحافظة على صحته. ب - تنشيط المتوضئ وتنبيهه ليقبل على طاعة الله متيقظا منشرحا فيلم بأسرار الصلاة. ج- الإشارة إلى تطهر أعضائه من الذنوب.
1 / 28
وحده طولا من مبدأ سطح الجبهة الى أسفل الذقن وحده عرضا ما بين شحمتي الأذنين
والثاني غسل يديه مع مرفقيه والثالث غسل رجليه مع كعبيه والرابع مسح ربع رأسه
وسببه استباحة ما لا يحل إلا به وهو حكمه الدنيوي وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة
وشرط وجوبه العقل والبلوغ والاسلام وقدرة على استعمال الماء الكافي ووجود الحدث
ــ
به الإنسان "وحده" أي جملة الوجه "طولا من مبدأ سطح الجبهة" سواء كان به شعر أم لا والجبهة ما اكتنفه الجبينان "إلى أسفل الذقن" وهي مجمع لحييه واللحي منبت اللحية فوق عظم الأسنان لمن ليست له لحية كثيفة وفي حقه إلى ما لا قي البشرة من الوجه "وحده" أي الوجه "عرضا" بفتح العين مقابل الطول "ما بين شحمتا الأذنين" الشحمة معلق القرط والأذن بضمتين وتخفف وتثقل ويدخل في الغايتين جزء منها لاتصاله بالفرض والبياض الذي بين العذار والأذن فيفترض غسله في الصحيح وعن أبي يوسف سقوطه بنبات اللحية
"و" الركن "الثاني غسل يديه مع مرفقيه" أحد المرفقين غسله فرض بعبارة النص لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي مقابلة الفرد بالفرد والمرفق الثاني بدلالته لتساويهما وللإجماع وهو بكسر الميم وفتح الفاء وقلبه - لغة: ملتقى عظم العضد والذراع "و" الركن "الثالث غسل رجليه" لقوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ ولقوله ﵇ بعدما غسل رجليه: "هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به" وقراءة الجر للمجاورة "مع كعبيه" لدخول الغاية في المغيا والكعبان هما العظمان المرتفعان في جانبي القدم واشتقاقه من الارتفاع كالكعبة والكاعب التي بدا ثديها "و" الركن "الرابع مسح ربع رأسه" لمسحه ﷺ ناصيته وتقدير الفرض بثلاثة أصابع مردود وإن صحح ومحل المسح ما فوق الأذنين فيصح مسح ربعه لا ما نزل عنهما فلا يصح مسح أعلى الذوائب المشدودة على الرأس وهو لغة إمرار اليد على الشيء وشرعا إصابة اليد المبتلة العضو ولو بعد غسل عضو لا مسحه ولا ببلل أخذ من عضو وإن أصابه ماء أو مطر قدر المفروض أجزأه "وسببه" السبب ما أفضى إلى الشيء من غير تأثير فيه "استباحة" أي إرادة فعل "ما" يكون من صلاة ومس مصحف وطواف "لا يحل" الإقدام عليه "إلا به" أي الوضوء "وهو" أي حل الإقدام على الفعل متوضئا "حكمة الدنيوي" المختص به المقام "وحكمه الأخروي الثواب في الآخرة" إذا كان بنيته وهذا حكم كل عبادة "وشرط وجوبه أي التكليف به وافتراضه ثمانية: "العقل" إذ لا خطاب بدونه "والبلوغ" لعدم تكليف القاصر وتوقف صحة صلاته عليه لخطاب الوضع "والإسلام" إذ لا يخاطب كافر بفروع الشريعة "وقدرة" المكلف "على استعمال الماء" الطهورة لأن عدم الماء والحاجة إليه تنفيه حكما فلا قدرة إلا بالماء "الكافي" لجميع الأعضاء مرة مرة وغيره كالعدم "ووجود
1 / 29
وعدم الحيض والنفاس وضيق الوقت وشرط صحته ثلاثة عموم البشرة بالماء الطهور وانقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس وحدث وزوال ما يمنع وصول الماء الى الجسد كشمع وشحم
ــ
الحدث" فلا يلزم الوضوء على الوضوء "وعدم الحيض و" عدم "النفاس" بانقطاعهما شرعا "وضيق الوقت" لتوجه الخطاب مضيقا حينئذ وموسعا في ابتدائه وقد اختصرت هذه الشروط في واحد هو قدرة المكلف بالطهارة عليها بالماء "وشرط صحته" أي الوضوء "ثلاثة" الأول "عموم البشرة بالماء الطهور" حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من المفروض غسله لم يصح الوضوء "و" الثاني "انقطاع ما ينافيه من حيض ونفاس" لتمام العادة "و" انقطاع "حدث" حال التوضؤ لأنه بظهور بول وسيلان ناقض لا يصح الوضوء "و" الثالث "زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد" لحرمة الحائل "كشمع وشحم" قيد به لأن بقاء دسومة الزيت ونحوه لا يمنع لعدم الحائل وترجع الثلاثة لواحد هو عموم المطهر شرعا البشرة.
"فصل" في تمام أحكام الوضوء يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ويجب إيصال الماء الى بشرة اللحية الخفيفة ولا يجب إيصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا الى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة................. ــ "فصل" في تمام أحكام الوضوء ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال "يجب" يعني يفترض "غسل ظاهر اللحية الكثة" وهي التي لا ترى بشرتها "في أصح ما يفتى به" من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه "ويجب" يعني يفترض "إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة" في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات "ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه" لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه "ولا" يجب إيصال الماء "إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام" المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة "ولو انضمت الأصابع" بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها "أو طال الظفر فغطى الأنملة" ومنع
"فصل" في تمام أحكام الوضوء يجب غسل ظاهر اللحية الكثة في أصح ما يفتى به ويجب إيصال الماء الى بشرة اللحية الخفيفة ولا يجب إيصال الماء الى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه ولا الى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام ولو انضمت الأصابع أو طال الظفر فغطى الأنملة................. ــ "فصل" في تمام أحكام الوضوء ولما لم يقدم الكلام على اللحية قال "يجب" يعني يفترض "غسل ظاهر اللحية الكثة" وهي التي لا ترى بشرتها "في أصح ما يفتى به" من التصاحيح في حكمها لقيامها مقام البشرة بتحول الفرض إليها ورجعوا عما قيل من الاكتفاء بثلثها أو ربعها أو مسح كلها ونحوه "ويجب" يعني يفترض "إيصال الماء إلى بشرة اللحية الخفيفة" في المختار لبقاء المواجهة بها وعدم عسر غسلها وقيل يسقط لانعدام كمال المواجهة بالنبات "ولا يجب إيصال الماء إلى المسترسل من الشعر عن دائرة الوجه" لأنه ليس منه أصالة ولا بدلا عنه "ولا" يجب إيصال الماء "إلى ما انكتم من الشفتين عند الانضمام" المعتاد لأن المنضم تبع للفم في الأصح وما يظهر تبع للوجه ولا باطن العينين ولو في الغسل للضرر ولا داخل قرحة برأت ولم ينفصل من قشرها سوى مخرج القيح للضرورة "ولو انضمت الأصابع" بحيث لا يصل الماء بنفسه إلى ما بينها "أو طال الظفر فغطى الأنملة" ومنع
1 / 30
أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته ولا يمنع الدرن وخرء البراغيث ونحوها ويجب تحريك الخاتم الضيق ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها ولا يعاد المسح ولا الغسل على موضع الشعر بعد حلقه ولا الغسل بقص ظفره وشاربه.
ــ
وصول الماء إلى ما تحته "أو كان فيه" يعني المحل المفروض غسله "ما" أي شيء "يمنع الماء" أن يصل إلى الجسد "كعجين" وشمع ورمص بخارج العين بتغميضها "وجب" أي افترض "غسل ما تحته بعد إزالته المانع "ولا يمنع الدرن" أي وسخ الأظفار سواء القروي والمصري في الأصح فيصح الغسل مع وجوده "و" لا يمنع "خرء البراغيث ونحوها" كونيم الذباب وصول الماء إلى البدن لنفوذه فيه لقلته وعدم لزوجته ولا ما على ظفر الصباغ من صبغ للضرورة وعليه الفتوى "ويجب" أي يلزم "تحريك الخاتم الضيق" في المختار من الروايتين لأنه يمنع الوصول ظاهرا وكان ﷺ إذا توضأ حرك خاتمه وكذا يجب تحريك القرط في الأذن لضيق محله والمعتبر غلبة الظن لإيصال الماء ثقبه فلا يتكلف لإدخال عود في ثقب للحرج والقرط بضم القاف وسكون الراء ما يتعلق في شحمة الأذن "ولو ضره غسل شقوق رجليه جاز" أي صح "إمرار الماء على الدواء الذي وضعه فيها" أي الشقوق للضرورة "ولا يعاد الغسل" ولو من جنابة "ولا المسح" في الوضوء "على موضع الشعر بعد حلقه" لعدم طروء حدث به "و" كذا "لا" يعاد "الغسل بقص ظفره وشاربه" لعدم طروء حدث وإن استحب الغسل
فصل في سنن الوضوء يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا غسل اليدين الى الرسغين................... ــ "فصل" في سنن الوضوء "يسن في" حال "الوضوء ثمانية عشر شيئا" ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر. والسنة لغة الطريقة ولو سيئة واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على المواظبة وهي المؤكدة إن كان النبي ﷺ تركها أحيانا وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب فيسن "غسل اليدين إلى الرسغين" في ابتداء الوضوء الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها" ولفظ مسلم "حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده"
فصل في سنن الوضوء يسن في الوضوء ثمانية عشر شيئا غسل اليدين الى الرسغين................... ــ "فصل" في سنن الوضوء "يسن في" حال "الوضوء ثمانية عشر شيئا" ذكر العدد تسهيلا للطالب لا للحصر. والسنة لغة الطريقة ولو سيئة واصطلاحا الطريقة المسلوكة في الدين من غير لزوم على المواظبة وهي المؤكدة إن كان النبي ﷺ تركها أحيانا وأما التي لم يواظب عليها فهي المندوبة وإن اقترنت بوعيد لمن لم يفعلها فهي للوجوب فيسن "غسل اليدين إلى الرسغين" في ابتداء الوضوء الرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة وبالغين المعجمة المفصل الذي بين الساعد والكف وبين الساق والقدم وسواء استيقظ من نوم أو لا ولكنه آكد في الذي استيقظ لقوله ﷺ: "إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها" ولفظ مسلم "حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده"
1 / 31
والتسمية ابتداء والسواك في ابتدائه ولو بالإصبع عند فقده والمضمضة ثلاثا ولو بغرفة والاستنشاق بثلاث غرفات والمبالغة في المضمضة والاستنشاق....................
ــ
وإذا لم يمكن إمالة الإناء يدخل أصبع يسراه الخالية عن نجاسة متحققة ويصب على كفه اليمنى حتى ينقيها ثم يدخل اليمنى ويغسل يسراه وإن زاد على قدر الضرورة فأدخل الكف صار الماء مستعملا "والتسمية ابتداء" حتى لو نسيها فتذكرها في خلاله لا تحصل له السنة بخلاف الأكل لأن الوضوء عمل واحد وكل لقمة فعل مستأنف لقوله ﷺ: "من توضأ وذكر الله فإنه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر إلا موضع الوضوء" والمنقول عن السلف وقيل عن النبي ﷺ في لفظها باسم الله العظيم والحمد لله على دين الإسلام وقيل الأفضل بسم الله الرحمن الرحيم لعموم "كل ذي بال" الحديث ويسمي كذلك قبل الاستنجاء وكشف العورة في الأصح "والسواك" بكسر السين اسم للاستياك والعود أيضا والمراد الأول لقوله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" أو "مع كل صلاة" ولما ورد أن كل صلاة به تفضل سبعين صلاة بدونه. وينبغي أن يكون لينا في غلظ الأصبع طول شبر مستويا قليل العقد من الأراك وهو من سنن الوضوء ووقته المسنون "في ابتدائه" لأن الابتداء به سنة أيضا عند المضمضة على قول الأكثر وقال غيرهم قبل الوضوء وهو من سنن الوضوء عندنا لا من سنن الصلاة فتحصل فضيلته لكل صلاة أداها بوضوء استاك فيه. ويستحب لتغير الفم والقيام من النوم وإلى الصلاة ودخول البيت واجتماع الناس وقراءة القرآن والحديث لقول الإمام إنه من سنن الدين وقال ﵊: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" فيستوي فيه جميع الأحوال وفضله يحصل "ولو" كان الاستياك "بالأصبع" أو خرقة خشنة "عند فقده" أي السواك أو فقد أسنانه أو ضرر بفمه لقوله ﵇: "يجزئ من السواك الأصابع" وقال علي ﵁: التشويص بالمسبحة والإبهام سواك ويقوم العلك مقامه للنساء لرقة بشرتهن. والسنة في أخذه أن تجعل خنصر يمينك أسفله والبنصر والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه كما رواه ابن مسعود ﵁ ولا يقبضه لأنه يورث الباسور ويكره مضطجعا لأنه يورث كبر الطحال وجمع العارف بالله تعالى الشيخ أحمد الزاهد فضائله بمؤلف سماه تحفة السلاك في فضائل السواك "والمضمضة" وهي اصطلاحا استيعاب الماء جميع الفم وفي اللغة التحريك ويسن أن تكون "ثلاثا" لأنه ﷺ توضأ فمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدا "ولو" تمضمض ثلاثا "بغرفة" واحدة أقام سنة المضمضة لا سنة التكرير "والاستنشاق" وهو لغة من النشق جذب الماء ونحوه بريح الأنف إليه واصطلاحا إيصال الماء إلى المارن وهو ما لان من الأنف ويكون "بثلاث غرفات" للحديث ولا يصح التثليث بواحدة لعدم انطباق الأنف عل باقي الماء بخلاف المضمضة "و" يسن "المبالغة في المضمضة" وهي إيصال الماء لرأس الحلق "و" المبالغة في "الاستنشاق" وهي
1 / 32