मक़ासिद अलीया
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
शैलियों
الكتابة، ومن انعتق بعضه وإن هاياه السيد واتفقت في نوبة الحرية؛ لبقاء الرق المانع، واستصحاب السابق الواقع، خلافا للشيخ هنا (1).
(و) عن (الأعمى) وإن وجد قائدا أو كان قريبا من المسجد.
(و) عن (الهم) بكسر إلها: وهو الشيخ الكبير العاجز عن الحضور، أو الذي يمكنه ذلك لكن بمشقة شديدة لا يتحمل مثلها عادة.
(و) عن (الأعرج) البالغ عرجه حد الإقعاد، أو الموجب لمشقة في السعي لا يتحمل مثلها عادة، وفي حكمه المقعد، بل أبلغ، وكذا المريض ومعللة (2) إذا لم يجد غيره ممن لا جمعة عليه مع كونه محترما، ولو وجد مثله وجبت عليهما كفاية، ومثله المشتغل بتجهيز ميت.
(و) عن (المسافر) الذي يلزمه التقصير في سفره، فيخرج منه ناوي الإقامة عشرا في أثنائه، ومن مضى عليه ثلاثون يوما، وكثير السفر، والعاصي به.
(و) عن (من هو على رأس أزيد من فرسخين) عن موضع إقامتها، إذا لم يمكنه إقامتها عنده ، أو في موضع يقصر عن ذلك.
وهذا الحكم- وهو عدم وجوب الجمعة على المذكورين- ثابت (إلا أن يحضر غير المرأة) موضع إقامة الجمعة، فتجب عليهم حينئذ ويتم بهم العدد وتجزئهم عن الظهر كما في غيره من المواضع.
والحكم فيمن ذكر غير العبد والمسافر موضع وفاق، أما هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما موضع الجمعة، والأصح أنها لا تجب على العبد كالمرأة، وأما المرأة فالمشهور عدم الوجوب عليها مع الحضور كما ذكر، وذهب بعض الأصحاب إلى الوجوب عليها كغيرها (3).
واعلم أن المصنف في الذكرى ادعى الاتفاق على صحتها من غير المرأة
पृष्ठ 360