मक़ासिद अलीया
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
शैलियों
العلامة في باب الأمر بالمعروف من التحرير (1).
والوسط عدل وإن كان الأول أوضح دليلا، وظاهر اختيار الرسالة هو الأخير، مع احتمال إرادة الوسط بحمل المنصوب على الأعم من الخاص، لكن يبقي فيه أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام وغيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب، فإرادة ذلك من الرسالة يوجب إجمالا في الفتوى حيث يريد بالواجب المشترط بالإمام أو من نصبه ما يعم الوجوب العيني والتخييري.
وقد يعبر بعض الأصحاب عن حكمها في حال الغيبة بالاستحباب (2)، ومراده به الاستحباب العيني مع كونه أحد الفردين الواجبين على التخيير، بمعنى أنه أفضل الواجبين، وقد تقدم مثله في استحباب الجهر بالجمعة عن قريب (3). فعلى هذا يتعين فيها نية الوجوب، وتجزئ عن الظهر، إذ لا قائل باستحبابها بالمعنى المتعارف.
[الثامن: توقفها على اجتماع خمسة فصاعدا]
(الثامن: توقفها على) اجتماع (خمسة فصاعدا أحدهم الإمام) على أشهر القولين، والقول الآخر توقفها على سبعة؛ استنادا إلى رواية (4) مرجوحة بالنسبة إلى ما دل على الخمسة. وتوقفها على العدد إنما هو في ابتداء الصلاة، بحيث يحصل تحرمهم بها لا في استدامتها، فلو انفضوا بعد التحريم أتم الباقون، وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة، حتى لو بقي الإمام وحده أتم منفردا كما مر (5).
[التاسع: سقوطها عن المرأة]
(التاسع: سقوطها عن المرأة) وفي حكمها الخنثى المشكل أمره؛ للشك في سبب الوجوب وإن كان الأولى له الحضور.
(و) عن (العبد) سواء في ذلك القن والمدبر والمكاتب بنوعيه وإن أدى بعض مال
पृष्ठ 359