الفصل الثالث: في الركن الثالث
الركن الثالث] ٩٥/ب [من أركان الشريعة الإجماع١ المقطوع به، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ٢. وقال النبي ﷺ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ٣.
_________
١ الإجماع في اللغة: العزم المؤكد والاتفاق
وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي أمة محمد ﷺ بعد وفاته في عصر من العصور على أمر من الأمور. (ر: الإحكام لابن حزم ٤/٦٥٩، والإحكام للآمدي١/١٩٥) .
٢ سورة النساء /١١٥، وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي ﵀، فإن الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول، وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول ﷺ. (ر: أحكام القرآن ١/٣٩ للبيهقي، والمستصفى ٢/٢٩٩ لأبي حامد الغزالي، ومجموع الفتاوى ٧/٣٨، ١٩/١٧٨ لابن تيمية) .
٣ أخرجه ابن ماجه (ح٣٩٥٠) وابن أبي عاصم في السنة (ح٨٤) عن أنس مرفوعًا بلفظ: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة" قال الألباني: صحيح له شواهد. (ر: تخريج كتاب السنة١/٤١، صحيح الجامع ح١٨٤٨، حاشية مشكاة المصابيح ح١٧٣) .
ومن شواهده: ما أخرجه الترمذي (ح٢١٦٧) والحاكم ١/١١٥ عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: "إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد ﷺ على ضلالة".
وأخرجه أبو داود (ح٤٢٥٣) من حديث أبي مالك الأشعري بنحوه، وأخرجه الحاكم ١/١١٦ من حديث ابن عباس بنحوه.
1 / 74