184

मनाज़िल ऐम्मा

منازل الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد

अन्वेषक

محمود بن عبد الرحمن قدح

प्रकाशक

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

الرياض

قال يونس بن عبد الأعلى١: قال لي محمد بن إدريس في قوله ﷿: ﴿مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ ٢ قال: هي منسوخة بالفرائض، كانت المرأة تقيم سنة ينفق [عليها] ٣، فإن خرجت قبل السنة لم يكن لها نفقة /١٢٣] أ ٤ [. قال الشافعي: ما نسخ من القرآن فهو على ثلاثة أوجه: منه ما نسخ حكمه ونسخ رسمه، ومنه: ما نسخ حكمه وثبت رسمه، ومنه: ما نسخ رسمه وثبت حكمه. فأما الذي نسخ رسمه وثبت حكمه مثل قول عمر بن الخطاب ﵁ كنا نقرأ على عهد رسول الله ﷺ: ﴿الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة﴾، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن لجعلتها بين الدفتين٥. وأما الذي نسخ حكمه وثبت رسمه فمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ ٦ فكان الحكم في هذه الآية إذا توفي الرجل وترك إمرأته وجب

١ يونس بن عبد الأعلى، أبو موسى الصدقي المصري الفقيه، توفي سنة ٢٦٤هـ (ر: التذكرة ص٥٢٧، الميزان ٤/٤٨١) . ٢ سورة البقرة /٢٤٠. ٣ ساقطة من (ص) واثبتناها من أحكام القرآن. ٤ كتاب الأم ٥/٢٠٥ للشافعي، والبيهقي في أحكام القرآن ١/٢٥٢. ٥ أخرجه الإمام مالك في الموطأ ٢/٨٢٤، وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص١١٥، ١١٦. ٦ سورة البقرة /٢٤٠.

1 / 207