قولَيِ العلماءِ] (١) (٢).
وأمَّا التَّفَلِّي (٣) بدونِ التأذِّي؛ فهو مِنَ الترفُّهِ، فلا يفعلْهُ، ولو (٤) فعلَهُ فلا شَيْءَ عليه.
ويَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ الوطءُ ومقدِّمَاتُه، ولا يطأُ شيئًا، لا (٥) امرأةً ولا غيرَ امرأةٍ.
ولا يتمتَّعُ بقُبلةٍ، ولا مسٍّ بِيَدٍ، ولا نظرٍ بشهوةٍ.
فإنْ جامَعَ؛ فَسَدَ حَجُّهُ، وفي الإنزالِ بغيرِ جِماعِ (٦) نزاعٌ (٧).
ولَا يَفْسُدُ الحجُّ بشيءٍ مِنَ المحظوراتِ إلَّا بهذا الجنسِ.
فإنْ قَبَّلَ بشهوةٍ، أو أَمْذَى لشهوةٍ: فعليه دَمٌ.
_________
(١) ما بين معقوفين سقط من (أ) و(ب).
(٢) فمذهب الحنفية والمالكية: فيه الفدية.
والمذهب عند الشافعية والحنابلة: لا يحرم قتل محَرَّم الأكل، ولا فدية فيه. ينظر: التجريد للقدوري ٤/ ٢١١٤، أسهل المدارك ١/ ٤٨٨، المجموع ٧/ ٣٣٣، الإنصاف ٣/ ٤٨٥.
(٣) في (ب): (القتل).
(٤) في (د): (فلو).
(٥) في (ج) و(د): (سواء كان).
(٦) في (ج) و(د): (الجماع).
(٧) ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى عدم فساد حجه.
وذهب المالكية وأحمد في رواية: إلى فساد حجه. ينظر: البحر الرائق =
1 / 65